مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة. وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ، ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة.
ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
____________________
زمانه من عدته الرجعية، سواء اتصلت أم تفرقت. وأما عدة الشبهة، فإن كانت بغير حمل فلا نفقة لها فيها على الزوج ولا على الواطئ، لأنها على تقدير عدم الحمل تكون متأخرة عن عدة الزوج، فتكون بائنة من الزوج فلا نفقة عليه، وهي منفية عن الواطئ لما تقدم (1).
وأما مع الحمل من الواطئ الموجب لقطع عدة الزوج وتأخر باقيها إلى بعد الوضع ففي وجوبها على الزوج، لأنها لم تخرج عن عدته الرجعية، لأنا نفرضها كذلك، أو وجوبها عليه حيث يجوز له الرجعة في زمان الحمل وإن لم نجوز الوطء، لأنها حينئذ في حكم الرجعية، أو على الواطئ بناء على وجوبها للحمل، أو عليهما بمعنى أنه يجب على كل واحد نفقة تامة، لوجود السبب في كل منهما، أو انتفائها عنهما معا، لأنها ليست حينئذ في عدة رجعية، وواطئ الشبهة لا زوجية له توجب النفقة، ولا نقول إنها للحمل، أو نقول إنها له بشرط كون الحامل زوجة، خمسة أوجه أجودها الأخير.
قوله: " تعتد زوجة الحاضر...... الخ ".
ما ذكره من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان (2) وأكثر المتقدمين وجميع

(١) في الصفحة السابقة، وانظر أيضا ص: ٣٢٢.
(٢) المقنعة ت 535، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 305 مسألة (11).
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست