فلا يصح طلاق المجنون " ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد.
ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب، فهو كالنائم.
ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
____________________
كله فاعتمادنا على العمل بالمشهور من الجواز..
والجواب عن حجة المانع بمنع الاجماع. والأصالة مقطوعة بالطلاق الصادر من الولي المراعي للمصلحة أو الدافع للضرر، النافذ تصرفه فيما فيه مصلحته من غير الطلاق، واستثناؤه ليس بجيد. والخبر (1) - مع تسليم سنده - لا ينافي ذلك، لأن طلاق الولي كطلاقه، كما يجوز طلاق الوكيل بالاجماع، إذ لم يوجب أحد إيقاع الطلاق مباشرة لأجل ذلك. وينبغي أن يجعل دلالته على عدم جواز طلاق الفضولي ونحوه. والكلام في دلالة الآية (2) كالخبر. واشتراط نية المطلق يعتبر في مباشرته كالوكيل، وتجعل نيته كنية الزوج.
قوله: " فلا يصح... الخ ".
لا خلاف في عدم صحة طلاق من ذكر مباشرة. ويدل عليه - مع الاجماع - أنه مشروط بالقصد، ولا قصد لهؤلاء. ويدل عليه - مع ذلك - أخبار كثيرة، منها رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، قال:
والجواب عن حجة المانع بمنع الاجماع. والأصالة مقطوعة بالطلاق الصادر من الولي المراعي للمصلحة أو الدافع للضرر، النافذ تصرفه فيما فيه مصلحته من غير الطلاق، واستثناؤه ليس بجيد. والخبر (1) - مع تسليم سنده - لا ينافي ذلك، لأن طلاق الولي كطلاقه، كما يجوز طلاق الوكيل بالاجماع، إذ لم يوجب أحد إيقاع الطلاق مباشرة لأجل ذلك. وينبغي أن يجعل دلالته على عدم جواز طلاق الفضولي ونحوه. والكلام في دلالة الآية (2) كالخبر. واشتراط نية المطلق يعتبر في مباشرته كالوكيل، وتجعل نيته كنية الزوج.
قوله: " فلا يصح... الخ ".
لا خلاف في عدم صحة طلاق من ذكر مباشرة. ويدل عليه - مع الاجماع - أنه مشروط بالقصد، ولا قصد لهؤلاء. ويدل عليه - مع ذلك - أخبار كثيرة، منها رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، قال: