____________________
وجها. والحكم فيها (1) مخصوص بالحرة بقرينة جعل عدتها ثلاثة أشهر بعد التربص ومراعاة ثلاثة أقراء، فلو كانت أمة اعتبر في الأمرين عدتها.
والتقييد في كلام المصنف وغيره برؤية الحيض في الثالث أخذوه من قوله في الرواية الأولى: " فمضى (2) ثلاثة أشهر لم تحض إلا حيضة واحدة " مع أنها ليست صريحة في ذلك كما لا يخفى. وعلى هذا فلو رأت في الشهر الأول أو الثاني واحتبس ففي إلحاقه بما ذكروه نظر [ينشأ] (3) من مساواته له في المعنى بل أولى بالاسترابة بالحمل، ومن قصر الحكم المخالف على مورده، فرده إلى تلك القاعدة (4) أولى، لصحة طريقها. إلا أن يقال في تلك بوجوب مراعاة الأقراء هنا مطلقا، فتكون عدتها في المثال أطول فيقتصر على العدة المذكورة هنا، نظرا إلى الأولوية المذكورة، فلا يكون ذلك قياسا ممنوعا.
قوله: " ولو رأت الدم.... الخ ".
وجهه: حكم الشارع عليها بوجوب العدة قبل اليأس وقد كانت حينئذ من ذوات الأقراء، فإذا تعذر إكمالها بها (5) لليأس المقتضي انتفاء الحكم بالحيض مع تلبسها بالعدة أكملت بالأشهر، لأنها بدل عن الأقراء كما مر، فيجعل لكل قرء شهر، ولا توجد عدة ملفقة من الأمرين إلا هذه. وباليأس من عود الحيض فارقت
والتقييد في كلام المصنف وغيره برؤية الحيض في الثالث أخذوه من قوله في الرواية الأولى: " فمضى (2) ثلاثة أشهر لم تحض إلا حيضة واحدة " مع أنها ليست صريحة في ذلك كما لا يخفى. وعلى هذا فلو رأت في الشهر الأول أو الثاني واحتبس ففي إلحاقه بما ذكروه نظر [ينشأ] (3) من مساواته له في المعنى بل أولى بالاسترابة بالحمل، ومن قصر الحكم المخالف على مورده، فرده إلى تلك القاعدة (4) أولى، لصحة طريقها. إلا أن يقال في تلك بوجوب مراعاة الأقراء هنا مطلقا، فتكون عدتها في المثال أطول فيقتصر على العدة المذكورة هنا، نظرا إلى الأولوية المذكورة، فلا يكون ذلك قياسا ممنوعا.
قوله: " ولو رأت الدم.... الخ ".
وجهه: حكم الشارع عليها بوجوب العدة قبل اليأس وقد كانت حينئذ من ذوات الأقراء، فإذا تعذر إكمالها بها (5) لليأس المقتضي انتفاء الحكم بالحيض مع تلبسها بالعدة أكملت بالأشهر، لأنها بدل عن الأقراء كما مر، فيجعل لكل قرء شهر، ولا توجد عدة ملفقة من الأمرين إلا هذه. وباليأس من عود الحيض فارقت