مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٩٥
الرابع: إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به.
ولو ادعاه الأول، وذكر أنه وطئها سرا، لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ:
يقرع بينهما. وهو بعيد.
____________________
الطلاق رجعيا، خصوصا على ما يظهر من الأخبار (1) أن عودها إليه مع حضوره في العدة يتوقف على الرجعة. ولو قلنا بعودها إليه بدونها وتبين بطلان الطلاق بحضوره كما تبين بطلان الاعتداد توجه [صحة] (2) وقوع الطلاق بها كما يقع الظهار. ومثله الايلاء.
قوله: " إذا أتت بولد.... الخ ".
إذا تزوجت بعد الاعتداد وأتت بولد في زمان يمكن أن يكون من الثاني ثم حضر المفقود ولم يدع الولد فهو للثاني، لأنه بمضي أربع سنين يتحقق براءة الرحم من المفقود. وإن ادعاه سئل عن جهة ادعائه، فإن قال: إنه ولدي لأن زوجتي ولدته على فراشي، تبينا بطلان هذه الجهة، لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة. وإن قال: قدمت عليها في خلال هذه المدة وأصبتها، وكان ما يقوله ممكنا، قال الشيخ (3): أقرع بينه وبين الثاني فيه، لأنها فراش لهما وإن كان فراش الأول قد زال، كما لو طلقها فتزوجت وأتت بولد يمكن إلحاقه بهما، فإنه يقرع بينهما فيه على ما سبق (4) من قوله رحمه الله. والأقوى ما اختاره المصنف من الحكم به للثاني مطلقا، لأنها فراش له الآن حقيقة، وفراش الأول قد زال، والولد

(١) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.
(٢) من " و " فقط.
(٣) المبسوط ٥: ٢٨١.
(4) في ج 8: 382، هامش (2 و 3).
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست