وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول فيه روايتان (3) أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لا يقع وطء.
____________________
مخالفان في جوازه [ضعيف] (4) لأنك قد عرفت أنهما لا يخالفان في جوازه وإنما يشترطان فيه شرطا آخر كما لا يخفى.
قوله: " إذا طلق الحائل... الخ ".
إعلم أن طلاق الحائل ثانيا لا يخلو: إما أن يقع بعد المواقعة الواقعة بعد الرجعة، أو قبلها. والأول يصح إجماعا. والثاني: إما أن يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلقها فيه، أو فيه. وفي صحة الطلاق في كل منهما قولان أظهرهما بين الأصحاب الصحة. والمستند فيهما عموم ما دل على وقوع الطلاق بالزوجة مطلقا من الكتاب والسنة الشامل لموضع النزاع، لأنها بعد الرجعة تصير زوجة.
ولوجود المقتضي للصحة، وهو وقوع الطلاق من أهله في محله، فإن محله
قوله: " إذا طلق الحائل... الخ ".
إعلم أن طلاق الحائل ثانيا لا يخلو: إما أن يقع بعد المواقعة الواقعة بعد الرجعة، أو قبلها. والأول يصح إجماعا. والثاني: إما أن يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلقها فيه، أو فيه. وفي صحة الطلاق في كل منهما قولان أظهرهما بين الأصحاب الصحة. والمستند فيهما عموم ما دل على وقوع الطلاق بالزوجة مطلقا من الكتاب والسنة الشامل لموضع النزاع، لأنها بعد الرجعة تصير زوجة.
ولوجود المقتضي للصحة، وهو وقوع الطلاق من أهله في محله، فإن محله