مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥١

____________________
براءة الوحم وهو يحصل بمضي المدة علمت بالحال أم لم تعلم.
ويشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا نوجب عليها الحداد، فإن مقتضاه مساواتها للمطلقة، لعدم المقتضي لجعل عدتها من حين بلوغ الخبر.
ويمكن القول بمساواتها للحرة هنا نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار (1) اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر الشامل لها. والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة وغيرها من الأحكام. وقد نبهنا على هذا البحث غير مرة. ويمكن أن يكون من حكمة جعل العدة من حين بلوغ الخبر - وراء الاحداد - إظهار التفجع لموت الزوج والحزن، وهو يتحقق في الحرة والأمة. وأيضا فإنا وإن لم نوجب إحداد الأمة لكن نقول باستحبابه، وذلك كاف في الأمر بالعدة عند بلوغ الخبر.
ووراء هذا القول المشهور للأصحاب أقوال أخر:
منها: قول ابن الجنيد (2) بالتسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت، وإلا حين يبلغها فيهما. وحجته: عموم قوله تعالى:
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (3) وقوله تعالى: " فعدتهن ثلاثة أشهر " (4) وقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (5) الدال بظاهره على التسوية بينهما في التربص وكونه من حين الطلاق والوفاة، لتعليق الحكم على وصفهن بالتطليق والوفاة عنهن

(١) لاحظ الوسائل ١٥: ٤٤٦ ب (٢٨) من أبواب العدد ح ٢، ٣، ٤، ٦ وغيرها.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٦١٤.
(٣) البقرة: ٢٢٨ و ٢٣٤.
(٤) الطلاق: ٤.
البقرة: 228 و 234.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست