أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا.
ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار.
وفيه إشكال، منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد.
____________________
قوله: " ولو شبهها بيد أمه...... الخ ".
إعلم أن النسبة الواقعة بين الزوجة والأم أو ما في حكمها من المحارم بالتشبيه إما أن يكون بين جملة المشبه وظهر المشبه به، أو بين الجملة وغيره من الأجزاء، أو بين الجملة والجملة، أو بين أجزاء المشبه وجملة المشبه به، أو بينه وبين ظهره، أو بينه وبين غيره من أجزائه. وعلى جميع التقادير: إما أن يكون المشبه به الأم، أو غيرها من المحارم. فالأقسام اثنا عشر. ذكر المصنف بعضها.
ونحن نشير إلى حكم الجميع.
الأول: أن يقع التشبيه بين جملة الزوجة وظهر الأم، كقوله: أنت علي كظهر أمي. وهذا هو الظهار المدلول عليه بالنص (1) والاجماع. وهو الأصل في مشروعية هذا الحكم. وقد تقدم ما يدل عليه من الكتاب (2) والسنة. ولا فرق في هذا القسم بين الحكم على ذات الزوجة كقوله: أنت وذاتك، وجملة هيكلها المحسوس كقوله: بدنك وجسدك وجسمك وجملتك وكلك، لأن الحكم بالتحريم متعلق بالبدن، والمفهوم عرفا من الذات هو ذلك، وإن كان له عند آحاد المحققين معنى آخر لا يراد ذلك في التعليقات الشرعية المحمولة على
إعلم أن النسبة الواقعة بين الزوجة والأم أو ما في حكمها من المحارم بالتشبيه إما أن يكون بين جملة المشبه وظهر المشبه به، أو بين الجملة وغيره من الأجزاء، أو بين الجملة والجملة، أو بين أجزاء المشبه وجملة المشبه به، أو بينه وبين ظهره، أو بينه وبين غيره من أجزائه. وعلى جميع التقادير: إما أن يكون المشبه به الأم، أو غيرها من المحارم. فالأقسام اثنا عشر. ذكر المصنف بعضها.
ونحن نشير إلى حكم الجميع.
الأول: أن يقع التشبيه بين جملة الزوجة وظهر الأم، كقوله: أنت علي كظهر أمي. وهذا هو الظهار المدلول عليه بالنص (1) والاجماع. وهو الأصل في مشروعية هذا الحكم. وقد تقدم ما يدل عليه من الكتاب (2) والسنة. ولا فرق في هذا القسم بين الحكم على ذات الزوجة كقوله: أنت وذاتك، وجملة هيكلها المحسوس كقوله: بدنك وجسدك وجسمك وجملتك وكلك، لأن الحكم بالتحريم متعلق بالبدن، والمفهوم عرفا من الذات هو ذلك، وإن كان له عند آحاد المحققين معنى آخر لا يراد ذلك في التعليقات الشرعية المحمولة على