وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية.
وربما قيل: إن قصرت المدة - عن زمان التربص لم يقع. وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص. وفيه ضعف.
____________________
وربما قيل الخلاف مختص بالشرط عملا بمدلول الأحاديث (1).
فإن متعلقها الشرط، فتبقى الصفة على أصل المنع. والأقوى جواز التعليق بالأمرين.
وربما قيل: بأن الحكم بوقوعه معلقا على الشرط يستلزم وقوعه معلقا على الصفة بطريق أولى. لأن الصفة لازمة الوقوع، بخلاف الشرط. فإنه قد لا يقع. فيكون إرادة إيقاع الظهار في الأول أقوى.
وفيه: أن التعليق بالصفة أقوى، لأن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والمعلق على زمان يستحيل وقوعه في زمان إيقاعه وإن تحتم وقوعه في الزمان المستقبل. فالمكلف لم يرد إيقاع الظهار في زمان إيقاعه على تقدير تعليقه على الصفة، بخلاف الشرط، فإن المقصود منه وقوع المشروط عند حصول الشرط، وهو ممكن الحصول في الحال.
والحق أن مثل هذا لا يصلح لاختلاف الحكم، مع اشتراكهما في أصل التعليق، وعموم الأدلة (2).
قوله: " ولو قيد بمدة...... الخ ".
إذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو إلى شهر أو
فإن متعلقها الشرط، فتبقى الصفة على أصل المنع. والأقوى جواز التعليق بالأمرين.
وربما قيل: بأن الحكم بوقوعه معلقا على الشرط يستلزم وقوعه معلقا على الصفة بطريق أولى. لأن الصفة لازمة الوقوع، بخلاف الشرط. فإنه قد لا يقع. فيكون إرادة إيقاع الظهار في الأول أقوى.
وفيه: أن التعليق بالصفة أقوى، لأن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والمعلق على زمان يستحيل وقوعه في زمان إيقاعه وإن تحتم وقوعه في الزمان المستقبل. فالمكلف لم يرد إيقاع الظهار في زمان إيقاعه على تقدير تعليقه على الصفة، بخلاف الشرط، فإن المقصود منه وقوع المشروط عند حصول الشرط، وهو ممكن الحصول في الحال.
والحق أن مثل هذا لا يصلح لاختلاف الحكم، مع اشتراكهما في أصل التعليق، وعموم الأدلة (2).
قوله: " ولو قيد بمدة...... الخ ".
إذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو إلى شهر أو