وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكانت مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح. وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
____________________
العامة ﴿١)، نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة، والعبد لا يملكها.
وأجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها. وقد قال تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (2) والعبد غير واجد فيلزمه الصوم.
قوله: " ويشترط أن تكون - إلى قوله - على النكاح ".
هذا عندنا موضع وفاق. والأصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الأزواج فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " (3) فيبقى غيرهن على الأصل.
وخالف فيه بعض العامة (4)، فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها، كما صححه كذلك في الطلاق.
قوله: " وأن تكون طاهرا....... الخ ".
هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، وهو مختص بهم. ومستنده
وأجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها. وقد قال تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (2) والعبد غير واجد فيلزمه الصوم.
قوله: " ويشترط أن تكون - إلى قوله - على النكاح ".
هذا عندنا موضع وفاق. والأصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الأزواج فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " (3) فيبقى غيرهن على الأصل.
وخالف فيه بعض العامة (4)، فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها، كما صححه كذلك في الطلاق.
قوله: " وأن تكون طاهرا....... الخ ".
هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، وهو مختص بهم. ومستنده