مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٤٩٣
الثالث: في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد. ولا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح.
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكانت مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح. وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
____________________
العامة ﴿١)، نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة، والعبد لا يملكها.
وأجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها. وقد قال تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾
(2) والعبد غير واجد فيلزمه الصوم.
قوله: " ويشترط أن تكون - إلى قوله - على النكاح ".
هذا عندنا موضع وفاق. والأصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الأزواج فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " (3) فيبقى غيرهن على الأصل.
وخالف فيه بعض العامة (4)، فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها، كما صححه كذلك في الطلاق.
قوله: " وأن تكون طاهرا....... الخ ".
هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، وهو مختص بهم. ومستنده

(١) الحاوي الكبير للماوردي ١٠: ٤١٢ - ٤١٣، حلية العلماء للشاشي ٧: ١٦١، المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥.
(٢) المجادلة: ٤.
(٣) المجادلة: ٣.
(4) المغني لابن قدامة 8: 578.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست