ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار.
ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
____________________
وعدمه مع انقضائها قبل العود. وأما حكم المصنف بأن ارتداد أحدهما يسقط الكفارة مطلقا فليس مطلقا.
قوله: " لو ظاهر من زوجته...... الخ ".
إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد، لما تقدم (1) من أن البضع لا يستباح بسببين، والسبب الطارئ أقوى، والعقد لا يجامع ملك اليمين. فزال التحريم المترتب على العقد. واستباحها حينئذ بالملك، وكان ذلك كما لو طلقها وتزوجها بعد انقضاء العدة، بل هنا أقوى.
لاختلاف جنس السبب الذاهب والعائد، بخلاف من تزوجها بعد البينونة، فإن السبب وإن تعدد إلا أنه متحد في الجنس وإن اختلف في الشخص.
وفي معناه ما لو اشتراها غيره ثم فسخ النكاح وزوجه إياها بعقد مستأنف، ولا تتوقف صحة العقد على الاستبراء ولا الاعتداد، لأن الماء لواحد.
ومثله ما لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة. وبهذا تحصل الحيلة على إسقاط حكم الظهار بغير تكفير.
ولو قلنا بوقوعه بملك اليمين فظاهر من أمته ثم باعها من غيره بطل حكم الظهار، فإن اشتراها منه لم يعد، كما لو طلق بائنا ثم تزوجها، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها، لاختلاف السبب كما مر.
قوله: " لو ظاهر من زوجته...... الخ ".
إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد، لما تقدم (1) من أن البضع لا يستباح بسببين، والسبب الطارئ أقوى، والعقد لا يجامع ملك اليمين. فزال التحريم المترتب على العقد. واستباحها حينئذ بالملك، وكان ذلك كما لو طلقها وتزوجها بعد انقضاء العدة، بل هنا أقوى.
لاختلاف جنس السبب الذاهب والعائد، بخلاف من تزوجها بعد البينونة، فإن السبب وإن تعدد إلا أنه متحد في الجنس وإن اختلف في الشخص.
وفي معناه ما لو اشتراها غيره ثم فسخ النكاح وزوجه إياها بعقد مستأنف، ولا تتوقف صحة العقد على الاستبراء ولا الاعتداد، لأن الماء لواحد.
ومثله ما لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة. وبهذا تحصل الحيلة على إسقاط حكم الظهار بغير تكفير.
ولو قلنا بوقوعه بملك اليمين فظاهر من أمته ثم باعها من غيره بطل حكم الظهار، فإن اشتراها منه لم يعد، كما لو طلق بائنا ثم تزوجها، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها، لاختلاف السبب كما مر.