فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.
أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا.
وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا.
ومن فقهائنا (1) من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية (2) يعضدها الغالب في الحيض. ومنهم (3) من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور.
____________________
على القول بأنها تحيض، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: " خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا:
الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت عن المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها " (5).
قوله: " لا الغائب عنها... الخ ".
قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جائز في الجملة،
الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت عن المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها " (5).
قوله: " لا الغائب عنها... الخ ".
قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جائز في الجملة،