فإن لم يدخل [بها] الثاني فهي في عدة الأول. وإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول، لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.
____________________
الضمير في " ماله " راجع إلى الولد، لأن الحائل لا نفقة لها إجماعا، فالمراد الحامل، وإنما قلنا برجوع الضمير إلى الولد لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " (1).
والمصنف - رحمه الله - استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها، لأن طريقها صحيح. ووجه البعد: أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا، فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره. مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها " (2). وترك الاستفصال يفيد العموم.
ونبه بقوله: " ولها أن تبيت حيث شاءت " على خلاف بعض العامة (3) حيث جعل سكناها من التركة وتعيينها إلى الوارث، حتى لو لم تكن تركة فعين الوارث لها مسكنا لم يكن لها الامتناع.
قوله: " ولو تزوجت في العدة.... الخ ".
لما كان العقد على ذات العدة باطلا، سواء علم بالحكم أم لم يعلم، فلا عدة
والمصنف - رحمه الله - استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها، لأن طريقها صحيح. ووجه البعد: أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا، فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره. مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها " (2). وترك الاستفصال يفيد العموم.
ونبه بقوله: " ولها أن تبيت حيث شاءت " على خلاف بعض العامة (3) حيث جعل سكناها من التركة وتعيينها إلى الوارث، حتى لو لم تكن تركة فعين الوارث لها مسكنا لم يكن لها الامتناع.
قوله: " ولو تزوجت في العدة.... الخ ".
لما كان العقد على ذات العدة باطلا، سواء علم بالحكم أم لم يعلم، فلا عدة