____________________
البراج حيث جعل العوض مقسوما عليهما على قدر ما تزوجهما به من المهر.
ولعله تجوز به في اعتبار مهر المثل، كما أطلق المتقدمون الأرش أنه تفاوت ما بين قيمة العين صحيحة ومعيبة، وأرادوا نسبة ذلك من الثمن لأنفس التفاوت حذرا من اجتماع العوض والمعوض لواحد، بل الزيادة عليهما.
هذا إذا قالتا: طلقنا بألف أو خالعنا بها، ففعل ذلك بهما. ومثله ما لو ابتدأهما بذلك فقبلتا.
أما لو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة خاصة كان له النصف بناء على قسمة المال بينهما بالسوية. وعلى القول الآخر يلزمها حصتها من المسمى إذا وزع على مهر مثلهما. ولا يضر اختلاف السؤال والايقاع، لأن كل واحدة مقصودة بنفسها منفردة، كما لو قال رجلان: رد عبدينا بكذا، فرد أحدهما دون الآخر. وهذا بخلاف ما لو قالت الواحدة: طلقني ثلاثا بألف مثلا، فطلق واحدة، لأن المرأة الواحدة يتعلق غرضها بالعدد. وقد ينقدح إرادة كل واحدة طلاقهما معا ولا تريد الانفراد، فلا يكون الاقتصار على إحداهما مطابقا للسؤال، لكن ظاهرهم عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال، لأنه خلاف الظاهر.
وفي التحرير (1) استشكل في ثبوت النصف لو اقتصر على طلاق الواحدة.
ووجهه ما ذكرناه.
وفرق بعضهم (2) بين هذه الصورة وبين ما لو ابتدأهما فقال: خالعتكما بألف، أو: أنتما طالقتان بكذا، فقبلت إحداهما وحدها، فإنه لا يقع هنا شئ، لأن القبول لم يوافق الجواب، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت.
ولعله تجوز به في اعتبار مهر المثل، كما أطلق المتقدمون الأرش أنه تفاوت ما بين قيمة العين صحيحة ومعيبة، وأرادوا نسبة ذلك من الثمن لأنفس التفاوت حذرا من اجتماع العوض والمعوض لواحد، بل الزيادة عليهما.
هذا إذا قالتا: طلقنا بألف أو خالعنا بها، ففعل ذلك بهما. ومثله ما لو ابتدأهما بذلك فقبلتا.
أما لو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة خاصة كان له النصف بناء على قسمة المال بينهما بالسوية. وعلى القول الآخر يلزمها حصتها من المسمى إذا وزع على مهر مثلهما. ولا يضر اختلاف السؤال والايقاع، لأن كل واحدة مقصودة بنفسها منفردة، كما لو قال رجلان: رد عبدينا بكذا، فرد أحدهما دون الآخر. وهذا بخلاف ما لو قالت الواحدة: طلقني ثلاثا بألف مثلا، فطلق واحدة، لأن المرأة الواحدة يتعلق غرضها بالعدد. وقد ينقدح إرادة كل واحدة طلاقهما معا ولا تريد الانفراد، فلا يكون الاقتصار على إحداهما مطابقا للسؤال، لكن ظاهرهم عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال، لأنه خلاف الظاهر.
وفي التحرير (1) استشكل في ثبوت النصف لو اقتصر على طلاق الواحدة.
ووجهه ما ذكرناه.
وفرق بعضهم (2) بين هذه الصورة وبين ما لو ابتدأهما فقال: خالعتكما بألف، أو: أنتما طالقتان بكذا، فقبلت إحداهما وحدها، فإنه لا يقع هنا شئ، لأن القبول لم يوافق الجواب، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت.