ولو قيل ترثه كان حسنا.
ولو طلقها بائنا فكذلك. وقيل: لا ترث، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث..
وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
____________________
قوله: " لو طلق الأمة... الخ ".
هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الإرث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لأن الأمة والكتابية لا ترث وقت الطلاق. وعلى الأولى ترث، لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لأن المعتبر استحقاق الإرث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة.
وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الإرث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر.
واستدل عليه فخر الدين (1) أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟!
وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا
هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الإرث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لأن الأمة والكتابية لا ترث وقت الطلاق. وعلى الأولى ترث، لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لأن المعتبر استحقاق الإرث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة.
وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الإرث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر.
واستدل عليه فخر الدين (1) أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟!
وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا