____________________
أن يستخدمها نهارا وعليه أن يسلمها ليلا. وكذلك الحال في زمان العدة. فإن سلمها ليلا ونهارا ورفع اليد عنها فلها النفقة والسكنى كما تستحقها والحال هذه في صلب النكاح، وإن كان يستخدمها نهارا لم تستحق نفقة ولا سكنى، لكن لو سلمها ليلا فللزوج أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيد لتحصينها، ويجب عليها حينئذ الاستقرار فيما يسكنها فيه إلى الصباح إلا مع الضرورة كالحرة.
قوله: " ولا نفقة للبائن.... الخ ".
قد تقدم (1) القول في عدم وجوب النفقة للبائن، وفي معناها أو من جملتها السكنى. والغرض هنا استثناء الحامل من الحكم، فيجب الانفاق عليها وإسكانها إلى أن تضع، لعموم قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (2) الشامل للبائن والرجعي، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: " أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع حملها " (3). وفي حسنة الحلبي السابقة (4) حيث سأله عن نفقة البائن وسكناها فقال: " أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا " ما ينبه على ذلك.
وقد تقدم (5) البحث في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ وما يترتب على
قوله: " ولا نفقة للبائن.... الخ ".
قد تقدم (1) القول في عدم وجوب النفقة للبائن، وفي معناها أو من جملتها السكنى. والغرض هنا استثناء الحامل من الحكم، فيجب الانفاق عليها وإسكانها إلى أن تضع، لعموم قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (2) الشامل للبائن والرجعي، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: " أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع حملها " (3). وفي حسنة الحلبي السابقة (4) حيث سأله عن نفقة البائن وسكناها فقال: " أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا " ما ينبه على ذلك.
وقد تقدم (5) البحث في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ وما يترتب على