الأولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس، فالقول قول المرأة.
____________________
له أو دل عليه الاطلاق شرعا، لأنه حينئذ طلاق غير مأذون فيه، لأن تصرف الوكيل مقصور على الإذن، فإذا خالف وقع بغير الإذن، فكان باطلا.
واعلم أن قول المصنف فيما لو بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل: (بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا " - مع أنه فرضه في الخلع لا في الطلاق بعوض - مبني على ما لو أتبعه بالطلاق أو أراد بالخلع ما يشمل الطلاق بعوض، لما تقدم (1) من جواز إطلاق الخلع عليه أيضا، وإلا فلو كان قد اقتصر على الخلع بالزائد - كما تقتضيه العبارة - لوجب أن يقع باطلا ولا يكون الطلاق رجعيا وإن جعلنا الخلع طلاقا، لأن فساد الخلع يستلزم عدم تأثيره في الطلاق، بخلاف ما لو أتبع به أو كان طلاقا بعوض. فإنه لا يلزم من فساد العوض فساد الطلاق على أصح القولين. وربما قيل هنا بفساد الطلاق أيضا بناء على أن العوض لم يسلم له، وإنما قصده بالعوض لا مجردا. وأما قوله في مخالفة وكيل الزوج بأقل من مهر المثل: " بطل الخلع، ولو طلق لم يقع " فعبارته فيه جيدة وافية بالمطلوب.
قوله: (إذا اتفقا في القدر...... الخ).
إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها ولكن اختلفا في جنسه مع اتفاقهما على قدره، أو أنهما اتفقا على جنس مخصوص وتلفظا به وإنما وقع الاختلاف فيما عيناه منه، فقالت: هو مائة درهم، فقال: بل مائة دينار
واعلم أن قول المصنف فيما لو بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل: (بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا " - مع أنه فرضه في الخلع لا في الطلاق بعوض - مبني على ما لو أتبعه بالطلاق أو أراد بالخلع ما يشمل الطلاق بعوض، لما تقدم (1) من جواز إطلاق الخلع عليه أيضا، وإلا فلو كان قد اقتصر على الخلع بالزائد - كما تقتضيه العبارة - لوجب أن يقع باطلا ولا يكون الطلاق رجعيا وإن جعلنا الخلع طلاقا، لأن فساد الخلع يستلزم عدم تأثيره في الطلاق، بخلاف ما لو أتبع به أو كان طلاقا بعوض. فإنه لا يلزم من فساد العوض فساد الطلاق على أصح القولين. وربما قيل هنا بفساد الطلاق أيضا بناء على أن العوض لم يسلم له، وإنما قصده بالعوض لا مجردا. وأما قوله في مخالفة وكيل الزوج بأقل من مهر المثل: " بطل الخلع، ولو طلق لم يقع " فعبارته فيه جيدة وافية بالمطلوب.
قوله: (إذا اتفقا في القدر...... الخ).
إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها ولكن اختلفا في جنسه مع اتفاقهما على قدره، أو أنهما اتفقا على جنس مخصوص وتلفظا به وإنما وقع الاختلاف فيما عيناه منه، فقالت: هو مائة درهم، فقال: بل مائة دينار