____________________
- كالذي أسلفناه (1) - ما يدل على اختصاصه بالعدة الرجعية ثم لا يراجع فيها.
والوجه لحوق أحكامه لكل طلاق لا يلحقه رجعة، سواء كان ذلك لعدم العدة أم لكونها بائنة أم لكونها رجعية ولم يرجع، فإنه لا تحرم به التاسعة مؤبدا، لاختصاص ذلك الحكم بطلاق العدة، ولصدق (2) عدم الرجعة في جميع ما ذكرناه. وبقي للطلاق أقسام أخر خارجة عن الأمرين يأتي (3) الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وقول المصنف: " فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها " يريد به تزويجها بعقد جديد، وأطلق عليه اسم المراجعة من حيث اللغة، لأنه رجوع إلى النكاح الذي كان فعله سابقا وإن لم يكن ذلك مراجعة اصطلاحا.
قوله: " إذا طلق الحامل... الخ ".
اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها، لوجود المقتضي وانتفاء المانع منه كغيرها. واختلف الأصحاب في جواز طلاقها ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الصدوقان (4) إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره. وذهب ابن الجنيد (5) إلى المنع من طلاق
والوجه لحوق أحكامه لكل طلاق لا يلحقه رجعة، سواء كان ذلك لعدم العدة أم لكونها بائنة أم لكونها رجعية ولم يرجع، فإنه لا تحرم به التاسعة مؤبدا، لاختصاص ذلك الحكم بطلاق العدة، ولصدق (2) عدم الرجعة في جميع ما ذكرناه. وبقي للطلاق أقسام أخر خارجة عن الأمرين يأتي (3) الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وقول المصنف: " فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها " يريد به تزويجها بعقد جديد، وأطلق عليه اسم المراجعة من حيث اللغة، لأنه رجوع إلى النكاح الذي كان فعله سابقا وإن لم يكن ذلك مراجعة اصطلاحا.
قوله: " إذا طلق الحامل... الخ ".
اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها، لوجود المقتضي وانتفاء المانع منه كغيرها. واختلف الأصحاب في جواز طلاقها ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الصدوقان (4) إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره. وذهب ابن الجنيد (5) إلى المنع من طلاق