وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته.
____________________
قوله: " وهل التوريث... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه، أو معلل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه استعجالا للإرث، فإنه يحرم الميراث؟ فذهب الشيخ في كتابي (1) الفروع والأكثر إلى الأول، لاطلاق النصوص (2) بكون الطلاق في تلك الحالة مقتضيا لذلك، ولأن العلة مستنبطة لا منصوصة فلا تعتبر. وذهب في الاستبصار (3) إلى الثاني، لرواية زرعة عن سماعة قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه " (4). وروى محمد بن القاسم الهاشمي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه " (5). وهذه ظاهرة في اعتبار
اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه، أو معلل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه استعجالا للإرث، فإنه يحرم الميراث؟ فذهب الشيخ في كتابي (1) الفروع والأكثر إلى الأول، لاطلاق النصوص (2) بكون الطلاق في تلك الحالة مقتضيا لذلك، ولأن العلة مستنبطة لا منصوصة فلا تعتبر. وذهب في الاستبصار (3) إلى الثاني، لرواية زرعة عن سماعة قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه " (4). وروى محمد بن القاسم الهاشمي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه " (5). وهذه ظاهرة في اعتبار