____________________
والشيخ (١) - رحمه الله - حمل الروايات الدالة على عدم الهدم على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو تكون متعة، فإن الثلاثة لا تحلل ولا تهدم الأقل من الثلاث. وما أشبه هذا الحمل بأصل الحجة.
وفي المختلف (٢) نفى البأس عن هذا الحمل، نظرا إلى اعتضاده بأصالة الإباحة، وأنه قد وردت أخبار (٣) صحاح في أن الخروج من العدة يهدم طلاق الزوج نفسه فالأولى غيره، وإن كنا لا نعمل بتلك الأخبار. ولا يخفى عليك ما في هذا كله من التكلف. وفي التحرير (٤) تردد في الحكم لذلك. وعذره واضح.
واعلم أن في نسبة المصنف رواية الهدم إلى الأشهرية إشارة إلى ما ذكرناه، فإن الجانب الآخر أصح طريقا ولكن هذه أشهر بين الأصحاب. ولم ينسب المسألة إلى قولين لما أشرنا إليه من عدم تعين المخالف. فكان نسبته إلى الروايتين أولى.
قوله: " ولو طلق الذمية.... الخ ".
الغرض من ذلك أن الاسلام ليس شرطا في المحلل، لاطلاق قوله تعالى:
﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (5) فلو كان كافرا صح. ولا فرق بين كون مطلق الذمية مسلما وكافرا. ويتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير رجوعها في طلاقها
وفي المختلف (٢) نفى البأس عن هذا الحمل، نظرا إلى اعتضاده بأصالة الإباحة، وأنه قد وردت أخبار (٣) صحاح في أن الخروج من العدة يهدم طلاق الزوج نفسه فالأولى غيره، وإن كنا لا نعمل بتلك الأخبار. ولا يخفى عليك ما في هذا كله من التكلف. وفي التحرير (٤) تردد في الحكم لذلك. وعذره واضح.
واعلم أن في نسبة المصنف رواية الهدم إلى الأشهرية إشارة إلى ما ذكرناه، فإن الجانب الآخر أصح طريقا ولكن هذه أشهر بين الأصحاب. ولم ينسب المسألة إلى قولين لما أشرنا إليه من عدم تعين المخالف. فكان نسبته إلى الروايتين أولى.
قوله: " ولو طلق الذمية.... الخ ".
الغرض من ذلك أن الاسلام ليس شرطا في المحلل، لاطلاق قوله تعالى:
﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (5) فلو كان كافرا صح. ولا فرق بين كون مطلق الذمية مسلما وكافرا. ويتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير رجوعها في طلاقها