____________________
على تقدير كونه بائنا بغير هذا الاعتبار وجهل المطلق بالحال.
قوله: " ولو خالع اثنتين...... الخ ".
إذا خالع اثنتين فصاعدا على عوض معين فالأظهر عندنا الصحة، لأن العوض - وهو المجموع - معلوم في مقابلة جملة معلومة. ولا عبرة بجهالة ما يخص كل واحدة على تقدير التقسيط، لأن ذلك أمر متجدد وراء الصفقة الواقعة في العقد، كما لا يقدح في الصحة بيع جملة من الأمتعة بثمن واحد معلوم وإن جوز ظهور بعضها مستحقا، فلو فرض عروض ذلك واحتيج إلى التقسيط لا يقدح في صحة البيع السابق.
وهل يقسط في الخلع على رؤوسهما أو على مهر المثل؟ وجهان اختار الشيخ (1) والمصنف والأكثر الأول، لأن البذل ذكر في مقابلتهما.
ووجه توزيعه على مهر أمثالهما أن ذلك هو الملحوظ في قيمة البضع حيث يفتقر إلى تقويمه، ومن ثم اعتبر في خلع المريضة مهر مثلها، كما إذا باع عبيدا صفقة واحدة، فإن الثمن يوزع على قيمة العبيد حيث يحتاج إلى التوزيع، فإن استوت المهور استوين فيه، وإن تفاوتت تفاوتن.
وتوقف في المختلف (2) بين الوجهين. وله وجه. وأغرب القاضي (3) ابن
قوله: " ولو خالع اثنتين...... الخ ".
إذا خالع اثنتين فصاعدا على عوض معين فالأظهر عندنا الصحة، لأن العوض - وهو المجموع - معلوم في مقابلة جملة معلومة. ولا عبرة بجهالة ما يخص كل واحدة على تقدير التقسيط، لأن ذلك أمر متجدد وراء الصفقة الواقعة في العقد، كما لا يقدح في الصحة بيع جملة من الأمتعة بثمن واحد معلوم وإن جوز ظهور بعضها مستحقا، فلو فرض عروض ذلك واحتيج إلى التقسيط لا يقدح في صحة البيع السابق.
وهل يقسط في الخلع على رؤوسهما أو على مهر المثل؟ وجهان اختار الشيخ (1) والمصنف والأكثر الأول، لأن البذل ذكر في مقابلتهما.
ووجه توزيعه على مهر أمثالهما أن ذلك هو الملحوظ في قيمة البضع حيث يفتقر إلى تقويمه، ومن ثم اعتبر في خلع المريضة مهر مثلها، كما إذا باع عبيدا صفقة واحدة، فإن الثمن يوزع على قيمة العبيد حيث يحتاج إلى التوزيع، فإن استوت المهور استوين فيه، وإن تفاوتت تفاوتن.
وتوقف في المختلف (2) بين الوجهين. وله وجه. وأغرب القاضي (3) ابن