مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٤٠٢
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية. ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل.
____________________
على تقدير كونه بائنا بغير هذا الاعتبار وجهل المطلق بالحال.
قوله: " ولو خالع اثنتين...... الخ ".
إذا خالع اثنتين فصاعدا على عوض معين فالأظهر عندنا الصحة، لأن العوض - وهو المجموع - معلوم في مقابلة جملة معلومة. ولا عبرة بجهالة ما يخص كل واحدة على تقدير التقسيط، لأن ذلك أمر متجدد وراء الصفقة الواقعة في العقد، كما لا يقدح في الصحة بيع جملة من الأمتعة بثمن واحد معلوم وإن جوز ظهور بعضها مستحقا، فلو فرض عروض ذلك واحتيج إلى التقسيط لا يقدح في صحة البيع السابق.
وهل يقسط في الخلع على رؤوسهما أو على مهر المثل؟ وجهان اختار الشيخ (1) والمصنف والأكثر الأول، لأن البذل ذكر في مقابلتهما.
ووجه توزيعه على مهر أمثالهما أن ذلك هو الملحوظ في قيمة البضع حيث يفتقر إلى تقويمه، ومن ثم اعتبر في خلع المريضة مهر مثلها، كما إذا باع عبيدا صفقة واحدة، فإن الثمن يوزع على قيمة العبيد حيث يحتاج إلى التوزيع، فإن استوت المهور استوين فيه، وإن تفاوتت تفاوتن.
وتوقف في المختلف (2) بين الوجهين. وله وجه. وأغرب القاضي (3) ابن

(١) المبسوط ٤: ٣٦٣.
(٢) المختلف: ٥٩٦.
(٣) المهذب ٢: ٢٧٢.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست