____________________
الأمران على طرف (1) النقيض، حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من طلاق البدعة كما سلف (2). ثم لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما (3) رأسا، أو الجمع بما لا يقتضيه أصول المذهب كما جمع به الشيخ. والحمل على الجواز والاستحباب (4) سالم عن ذلك وموجب لأعمال الجميع، نظير ما ذكره المصنف وغيره من أولوية تفريق الطلقات على الأطهار.
فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من شقي المسألة، وهو إيقاع الطلاق في طهر آخر غير الذي طلقها فيه أولا.
وأما [القسم] (5) الثاني - وهو إيقاع الطلاق الثاني بعد المراجعة في الطهر الذي طلقها فيه أولا - فقد ذكر المصنف وغيره أن فيه روايتين أيضا:
إحداهما: رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال: نعم. قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه " (6).
وهذه صريحة في الجواز.
والأخرى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام -
فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من شقي المسألة، وهو إيقاع الطلاق في طهر آخر غير الذي طلقها فيه أولا.
وأما [القسم] (5) الثاني - وهو إيقاع الطلاق الثاني بعد المراجعة في الطهر الذي طلقها فيه أولا - فقد ذكر المصنف وغيره أن فيه روايتين أيضا:
إحداهما: رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال: نعم. قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه " (6).
وهذه صريحة في الجواز.
والأخرى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام -