____________________
لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في غير المدخول بها:
" لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (1). وصحيحة الفضيل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " (2). وقد نقدم (3) في رواية حمران: " لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع ". وهذا هو الأصح. لتقديم الخاص على العام عند التعارض. ومن قدم العام نظر إلى أن خبر الواحد ليس بحجة كما هو أصل المرتضى وابن إدريس، أو أن عموم الكتاب لا يخص بخبر الواحد وإن عملنا به.
قوله: " وهل يقع...... الخ ".
القول بالوقوع مذهب الأكثر، لعموم الآية (4)، فإن المستمتع بها زوجة.
والقول بعدم الوقوع لابن إدريس (5) وجماعة (6)، نظرا إلى انتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المرتبة (7) على الاخلال بالواجب من الوطء وإلزامه بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق، وهو ممتنع فيها، وإقامة هبة المدة مقامه قياس، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومات.
" لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (1). وصحيحة الفضيل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " (2). وقد نقدم (3) في رواية حمران: " لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع ". وهذا هو الأصح. لتقديم الخاص على العام عند التعارض. ومن قدم العام نظر إلى أن خبر الواحد ليس بحجة كما هو أصل المرتضى وابن إدريس، أو أن عموم الكتاب لا يخص بخبر الواحد وإن عملنا به.
قوله: " وهل يقع...... الخ ".
القول بالوقوع مذهب الأكثر، لعموم الآية (4)، فإن المستمتع بها زوجة.
والقول بعدم الوقوع لابن إدريس (5) وجماعة (6)، نظرا إلى انتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المرتبة (7) على الاخلال بالواجب من الوطء وإلزامه بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق، وهو ممتنع فيها، وإقامة هبة المدة مقامه قياس، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومات.