____________________
وخصصت (1) ذلك. والخناثى بحكم النساء في الشهادة.
قوله: " ولو طلق ولم يشهد... الخ ".
المراد أنه أتى باللفظ المعتبر في الطلاق قاصدا به إنشاءه، فلو قصد الاخبار لم يقع وإن أتى باللفظ المعتبر في الانشاء، كقوله: أشهد أن فلانة طالق، قاصدا الاشهاد لا الانشاء. والمايز حينئذ بين العبارتين القصد، ويمكن علم الشاهدين به بإخباره عنه وبالقرائن الدالة على أحدهما.
والأصل في هذه المسألة صحيحة أحمد بن محمد قال: " سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق " (2).
والمصنف - رحمه الله - قيد الرواية بقوله: " إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء ". وهو قيد حسن " لأن. الرواية قاصرة عن إفادة الحكم مطلقا.
قوله: " ولو طلق ولم يشهد... الخ ".
المراد أنه أتى باللفظ المعتبر في الطلاق قاصدا به إنشاءه، فلو قصد الاخبار لم يقع وإن أتى باللفظ المعتبر في الانشاء، كقوله: أشهد أن فلانة طالق، قاصدا الاشهاد لا الانشاء. والمايز حينئذ بين العبارتين القصد، ويمكن علم الشاهدين به بإخباره عنه وبالقرائن الدالة على أحدهما.
والأصل في هذه المسألة صحيحة أحمد بن محمد قال: " سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق " (2).
والمصنف - رحمه الله - قيد الرواية بقوله: " إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء ". وهو قيد حسن " لأن. الرواية قاصرة عن إفادة الحكم مطلقا.