____________________
في العدة، فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها، فلولا أنها زوجة لما صح له ذلك إلا بعقد جديد، وخصوصا على القول بأن الولي يطلقها، لأن الظاهر أن الطلاق رجعي لما ظهر من الروايات (1) أنه يراجعها إذا حضر، والطلاق الرجعي لا يسقط النفقة. ولأنها محبوسة عليه في هذه الحالة فناسب وجوب نفقتها حال العدة.
ولو كان حضوره بعد انقضاء العدة فأولى بعدم الوجوب، للحكم بالبينونة.
ويحتمل وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت، لأن نفقة الزوجة تقضى، وقد ظهر الزوج زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقة. ولو قلنا بأنه أحق بها بعد العدة احتمل وجوب النفقة لما بعد العدة أيضا، لما ذكر. والأقوى عدم وجوبها مطلقا.
قوله: " لو طلقها الزوج.... الخ ".
لما كانت هذه الأحكام مشروطة بوقوعها على الزوجة أو المطلقة رجعيا، فأوقعها الغائب عليها ثم حضر، نظر إن كانت وقت إيقاعها في زمان العدة وقعت، لأنها حينئذ في حكم الزوجة، ومن ثم كان أملك بها لو حضر فيها. وإن وقعت بعدها تبين بطلانها، لوقوعها على الأجنبية.
وهذا يتم في غير الطلاق. أما فيه فإن قلنا بأن الحاكم يأمرها بالاعتداد بغير طلاق اتجه الحكم فيه أيضا، لوقوعه حينئذ بالزوجة في نفس الأمر. وإن قلنا إنه يطلقها أشكل صحة الطلاق بدون الرجعة، لأنه لا يقع عندنا كذلك وإن كان
ولو كان حضوره بعد انقضاء العدة فأولى بعدم الوجوب، للحكم بالبينونة.
ويحتمل وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت، لأن نفقة الزوجة تقضى، وقد ظهر الزوج زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقة. ولو قلنا بأنه أحق بها بعد العدة احتمل وجوب النفقة لما بعد العدة أيضا، لما ذكر. والأقوى عدم وجوبها مطلقا.
قوله: " لو طلقها الزوج.... الخ ".
لما كانت هذه الأحكام مشروطة بوقوعها على الزوجة أو المطلقة رجعيا، فأوقعها الغائب عليها ثم حضر، نظر إن كانت وقت إيقاعها في زمان العدة وقعت، لأنها حينئذ في حكم الزوجة، ومن ثم كان أملك بها لو حضر فيها. وإن وقعت بعدها تبين بطلانها، لوقوعها على الأجنبية.
وهذا يتم في غير الطلاق. أما فيه فإن قلنا بأن الحاكم يأمرها بالاعتداد بغير طلاق اتجه الحكم فيه أيضا، لوقوعه حينئذ بالزوجة في نفس الأمر. وإن قلنا إنه يطلقها أشكل صحة الطلاق بدون الرجعة، لأنه لا يقع عندنا كذلك وإن كان