____________________
قوله: " ولو كان له... الخ ".
إذا نادى إحدى زوجتيه ليواجهها بالطلاق أو قصده بعد ندائها فأجابته غير المناداة فواجهها بالطلاق، فإما أن يقصد به المجيبة مع علمه أنها غير المناداة، أو لا معه، أو يقصد به المناداة من غير قصد إلى المجيبة مع علمه بأنها غيرها، أو لا معه، أو يقصد بالطلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، لظنه أنها هي.
فعلى الأولى يقع الطلاق بالمجيبة بغير إشكال.، وكذا على الثاني، لتطابق النية واللفظ.
وفي الثالث يقع بالمناداة بغير إشكال. ولا يقدح فيه صيغة الخطاب، لأنه مع علمه بكونها غير حاضرة يصرف إلى الحاضر في الذهن. وكذا على الرابع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا إجابة تلك، وهو غير صالح للمانعية، إذ الاعتبار بالقصد مع عدم منافاة اللفظ له، وهو هنا كذلك. وربما احتمل هنا ضعيفا أنها لا تطلق من حيث إنه لم يذهب وهمه إلى المجيبة، وقد وقع الطلاق على مشار إليها بقوله أنت طالق، والمخاطبة غير مقصودة والأخرى غير مخاطبة. وقد عرفت جوابه.
والخلاف في الخامس، وهو قصد طلاق المجيبة ظنا أنها المناداة، فقال
إذا نادى إحدى زوجتيه ليواجهها بالطلاق أو قصده بعد ندائها فأجابته غير المناداة فواجهها بالطلاق، فإما أن يقصد به المجيبة مع علمه أنها غير المناداة، أو لا معه، أو يقصد به المناداة من غير قصد إلى المجيبة مع علمه بأنها غيرها، أو لا معه، أو يقصد بالطلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، لظنه أنها هي.
فعلى الأولى يقع الطلاق بالمجيبة بغير إشكال.، وكذا على الثاني، لتطابق النية واللفظ.
وفي الثالث يقع بالمناداة بغير إشكال. ولا يقدح فيه صيغة الخطاب، لأنه مع علمه بكونها غير حاضرة يصرف إلى الحاضر في الذهن. وكذا على الرابع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا إجابة تلك، وهو غير صالح للمانعية، إذ الاعتبار بالقصد مع عدم منافاة اللفظ له، وهو هنا كذلك. وربما احتمل هنا ضعيفا أنها لا تطلق من حيث إنه لم يذهب وهمه إلى المجيبة، وقد وقع الطلاق على مشار إليها بقوله أنت طالق، والمخاطبة غير مقصودة والأخرى غير مخاطبة. وقد عرفت جوابه.
والخلاف في الخامس، وهو قصد طلاق المجيبة ظنا أنها المناداة، فقال