____________________
الطلاق الهلال اكتفت بشهر هلالي - تم أم نقص - وأكملته بخمسة عشر يوما. وإن طلقها في أثناء الشهر فعدتها خمسة وأربعون يوما. وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من عبر بشهر ونصف كالمصنف، ومنهم (1) من عبر بخمسة وأربعين يوما وأطلق. والمعتمد ما ذكرناه من التفصيل.
قوله: " ولو أعتقت ثم طلقت..... الخ ".
إذا أعتقت الأمة ثم طلقت، فإن وقع الطلاق بعد (2) انقضاء العدة فعليها الاعتداد بعدة الحرة مطلقا، لأنها صارت حرة قبل الحكم عليها بالعدة. وإن وقع الطلاق (3) في أثناء العدة، فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فكأنه طلقها وهي حرة. وإن كانت بائنة أكملت عدة الأمة، لأنها صارت أجنبية قبل الطلاق وطرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدة الإماء، فلا يتغير الواجب.
واعلم أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: " تعتد عدة الحرة " (4).
قوله: " ولو أعتقت ثم طلقت..... الخ ".
إذا أعتقت الأمة ثم طلقت، فإن وقع الطلاق بعد (2) انقضاء العدة فعليها الاعتداد بعدة الحرة مطلقا، لأنها صارت حرة قبل الحكم عليها بالعدة. وإن وقع الطلاق (3) في أثناء العدة، فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فكأنه طلقها وهي حرة. وإن كانت بائنة أكملت عدة الأمة، لأنها صارت أجنبية قبل الطلاق وطرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدة الإماء، فلا يتغير الواجب.
واعلم أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: " تعتد عدة الحرة " (4).