مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠٠
ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة. وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا، ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة.
____________________
الطلاق الهلال اكتفت بشهر هلالي - تم أم نقص - وأكملته بخمسة عشر يوما. وإن طلقها في أثناء الشهر فعدتها خمسة وأربعون يوما. وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من عبر بشهر ونصف كالمصنف، ومنهم (1) من عبر بخمسة وأربعين يوما وأطلق. والمعتمد ما ذكرناه من التفصيل.
قوله: " ولو أعتقت ثم طلقت..... الخ ".
إذا أعتقت الأمة ثم طلقت، فإن وقع الطلاق بعد (2) انقضاء العدة فعليها الاعتداد بعدة الحرة مطلقا، لأنها صارت حرة قبل الحكم عليها بالعدة. وإن وقع الطلاق (3) في أثناء العدة، فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فكأنه طلقها وهي حرة. وإن كانت بائنة أكملت عدة الأمة، لأنها صارت أجنبية قبل الطلاق وطرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدة الإماء، فلا يتغير الواجب.
واعلم أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: " تعتد عدة الحرة " (4).

(١) راجع الكافي في الفقه: ٣١٢، الوسيلة: ٣٢٧، السرائر ٢: ٧٣٢، الجامع للشرائع: ٤٧٠.
(٢) في " ط ": قبل.
(٣) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الأخرى: العتق. وفي هامش " و " ما يدل على أن في العبارة سقطا. ونقله من خط الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الأصل. والظاهر أن العبارة إنما تستقيم بفرض جملة " فإن وقع الطلاق بعد انقضاء العدة " زائدة. وتكون العبارة في السطر الثاني: وإن وقع العتق، وفي السطر الخامس: أجنبية قبل العتق، والله العالم.
(٤) التهذيب ٨: ١٣٥ ح ٤٦٩، الاستبصار ٣: ٣٣٥ ح 1195، الوسائل 15: 483 ب (50) من أبواب العدد ح 3.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست