____________________
على المطلقة، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة من حين الشراء وإن كان بعضه بالشراء وبعضه بالزوجية، فإن ذلك لا يقدح، كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صح فيه البيع حالته. وقد تقدم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى (1) إذا بيع المسكن مدة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر، وحققنا القول فيه، فليراجع ثم.
قوله: " لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم.... الخ ".
إذا طلقها وهي في مسكن مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه، فإن كان المسكن هو المستثنى له في الدين فلا اعتراض عليها بوجه، بل تبقى فيه إلى انقضاء العدة ثم ترجع منفعته إلى الزوج. وإن كان فاضلا عنه بحيث يباع في الدين بقي لها فيه حق السكنى مقدما على الغرماء، لتقدم حقها في العين عليهم، لأن حقهم لم يتعلق بأعيان أمواله إلا بعد الحجر. وكذا لو مات وعليه ديون، فتقدم به على الورثة، لأن حقها متعلق بعين المسكن كحق المكتري والمرتهن. ويأتي في جواز بيع الحاكم رقبته لأجل الدين ما مر (2) من التفصيل في بيع المطلق له.
قوله: " لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم.... الخ ".
إذا طلقها وهي في مسكن مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه، فإن كان المسكن هو المستثنى له في الدين فلا اعتراض عليها بوجه، بل تبقى فيه إلى انقضاء العدة ثم ترجع منفعته إلى الزوج. وإن كان فاضلا عنه بحيث يباع في الدين بقي لها فيه حق السكنى مقدما على الغرماء، لتقدم حقها في العين عليهم، لأن حقهم لم يتعلق بأعيان أمواله إلا بعد الحجر. وكذا لو مات وعليه ديون، فتقدم به على الورثة، لأن حقها متعلق بعين المسكن كحق المكتري والمرتهن. ويأتي في جواز بيع الحاكم رقبته لأجل الدين ما مر (2) من التفصيل في بيع المطلق له.