____________________
للفراش. ومثله القول في المسألة المبني عليها. وقد تقدمت (1).
قوله: " لا يرثها الزوج..... الخ ".
إذا مات المفقود أو زوجته بعد الحكم بالفرقة، فإما أن يكون موته في أثناء العدة، أو بعدها، قبل التزويج، أو بعده. ففي الأخير لا توارث بينهما قطعا، لانقطاع عصمة النكاح رأسا، لما عرفت من أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها.
وكذا لو كان ذلك بعد العدة بناء على انتفاء سبيله عنها ببينونتها بانقضاء العدة.
وعلى القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا في تلك الحال المقتضي لبغاء الزوجية في نفس الأمر، وكونه أحق بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال. والأقوى عدم الإرث وإن قلنا بذلك، لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة، وحكمه بكونه أولى بها على تقدير حضوره لدليل خارج لا يقتضي الحكم [شرعا] (2) في غيره، بل يبقى على أصل النفي (3) الحاصل بانقضاء العدة الموجب لرفع التوارث شرعا.
وأما لو مات أحدهما وهي في العدة ففي ثبوت الإرث قولان: أحدهما العدم، لأن العدة عدة الوفاة، وهي تقتضي نفي الإرث. والأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ، لبقاء حكم الزوجية بما قد علم. ولأن العدة في حكم الرجعية كما قد عرفت، وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين. وجعلها عدة وفاة مبني على
قوله: " لا يرثها الزوج..... الخ ".
إذا مات المفقود أو زوجته بعد الحكم بالفرقة، فإما أن يكون موته في أثناء العدة، أو بعدها، قبل التزويج، أو بعده. ففي الأخير لا توارث بينهما قطعا، لانقطاع عصمة النكاح رأسا، لما عرفت من أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها.
وكذا لو كان ذلك بعد العدة بناء على انتفاء سبيله عنها ببينونتها بانقضاء العدة.
وعلى القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا في تلك الحال المقتضي لبغاء الزوجية في نفس الأمر، وكونه أحق بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال. والأقوى عدم الإرث وإن قلنا بذلك، لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة، وحكمه بكونه أولى بها على تقدير حضوره لدليل خارج لا يقتضي الحكم [شرعا] (2) في غيره، بل يبقى على أصل النفي (3) الحاصل بانقضاء العدة الموجب لرفع التوارث شرعا.
وأما لو مات أحدهما وهي في العدة ففي ثبوت الإرث قولان: أحدهما العدم، لأن العدة عدة الوفاة، وهي تقتضي نفي الإرث. والأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ، لبقاء حكم الزوجية بما قد علم. ولأن العدة في حكم الرجعية كما قد عرفت، وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين. وجعلها عدة وفاة مبني على