مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٧٣
والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد.
____________________
في العدة، لأنه ليس ابتداء نكاح فلا يمنع منه، أو على القول بجواز نكاحها ابتداء، أو على تقدير طلاقها مرتين قبل إسلامه ووقوع الثالثة في الاسلام، فإذا حللها الذمي صح نكاحه وأفاد تحليله الحل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو جوزنا للمسلم نكاح الكتابية ابتداء. ولو كان الزوج كافرا وترافعوا إلينا حكمنا بحلها له، سواء كان ذميا أم لا. وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها، لأن أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم (1) في بابه.
قوله: " والأمة إذا طلقت.... الخ ".
الاعتبار في عدد الطلقات المحرمة بدون المحلل عندنا بالمرأة، فالحرة تحرم بثلاث وإن كان زوجها عبدا، والأمة باثنتين وإن كان حرا. وعند بعض العامة (2) أن الاعتبار بالرجل، فالحر لا تحرم عليه الزوجة بدون ثلاث وإن كانت أمة، والعبد تحرم عليه باثنتين وإن كانت حرة.
لنا: قوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (3) وهو للحرة لقوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (4) الآية، وليس الايتاء للأمة بل لمولاها، والآية الثانية مبنية لمن تقع عليها الطلقات الثلاث. وعارضوا ذلك بقوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا " وهو خطاب للأزواج، والآخذ إنما هو الحر لا العبد. وأجيب بمنع كونه خطابا للأزواج بل لمن

(١) في ج ٧: ٣٦٥ و ٣٦٩ وغيرهما.
(٢) اختلاف العلماء للمروزي: ١٣٩، الحاوي الكبير ١٠: ٣٠٤.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) البقرة: ٢٢٩.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست