فالبدعة ثلاث: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة. وكذا النفساء " أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. والكل عندنا باطل لا يقع معه الطلاق.
____________________
قوله: " ولفظه يقع... الخ ".
المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم (1) انقسام الطلاق إلى السني والبدعي. والمراد بالبدعي المحرم إيقاعه نسبة إلى البدعة، وهي تقابل السنة النبوية، وبالسني ما يجوز بالمعنى الأعم نسبة إلى السنة النبوية، ويعبر عنه بالشرعي، سواء كان مع ذلك واجبا كطلاق المؤلي والمظاهر، فإنه يؤمر بعد المدة بأن يفئ أو يطلق، فالطلاق واجب تخييرا، أم محبوبا (2) كالطلاق مع الشقاق وعدم رجاء الوفاق وإذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش، أم مكروها كالطلاق عند التيام الأخلاق وسلامة الحال، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أبغض المباحات إلى الله تعالى الطلاق " (3). وعنه عليه السلام قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة " (4).
المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم (1) انقسام الطلاق إلى السني والبدعي. والمراد بالبدعي المحرم إيقاعه نسبة إلى البدعة، وهي تقابل السنة النبوية، وبالسني ما يجوز بالمعنى الأعم نسبة إلى السنة النبوية، ويعبر عنه بالشرعي، سواء كان مع ذلك واجبا كطلاق المؤلي والمظاهر، فإنه يؤمر بعد المدة بأن يفئ أو يطلق، فالطلاق واجب تخييرا، أم محبوبا (2) كالطلاق مع الشقاق وعدم رجاء الوفاق وإذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش، أم مكروها كالطلاق عند التيام الأخلاق وسلامة الحال، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أبغض المباحات إلى الله تعالى الطلاق " (3). وعنه عليه السلام قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة " (4).