____________________
مخصوصة، ومنع من اختيارها بعدها، كما لو وكلها في الطلاق في وقت معين. وجوز حينئذ تراخي جوابها إلى آخر المدة، بخلاف ما إذا جعل تمليكا.
قوله: " ولو قيل... الخ ".
المراد أنه يقع إنشاء كما نبه عليه سابقا (1). وبهذا صرح الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). والمستند رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، فقال: قد طلقها حينئذ " (4). ولأن قوله: " نعم " صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء، والصريح في الصريح صريح. ولأن " نعم " في الجواب تابع للفظ السؤال، فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه. ولهذا إذا قيل لزيد: في ذمتك مائة، فقال: نعم، كان إقرارا وحكم عليه بها.
ويشكل بضعف السند، وبأنه لا يلزم من تضمن " نعم " مقتضى السؤال أن يكون بمنزلة لفظه. ولأن الأصل ممنوع على ما مر (5)، فإنه لو قال: طلقت فلانة، لا يقع عند الجماعة (6)، فكذا ما دل عليه. ولأن صحته كذلك تقتضي صحة سائر العقود به، وهم لا يقولون به. وإنما خصوا الطلاق بالرواية لا بما تكلف من الجواب، ومن ثم لم يجيزوا البيع والنكاح وغيرهما بذلك. والرواية ضعيفة،
قوله: " ولو قيل... الخ ".
المراد أنه يقع إنشاء كما نبه عليه سابقا (1). وبهذا صرح الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). والمستند رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، فقال: قد طلقها حينئذ " (4). ولأن قوله: " نعم " صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء، والصريح في الصريح صريح. ولأن " نعم " في الجواب تابع للفظ السؤال، فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه. ولهذا إذا قيل لزيد: في ذمتك مائة، فقال: نعم، كان إقرارا وحكم عليه بها.
ويشكل بضعف السند، وبأنه لا يلزم من تضمن " نعم " مقتضى السؤال أن يكون بمنزلة لفظه. ولأن الأصل ممنوع على ما مر (5)، فإنه لو قال: طلقت فلانة، لا يقع عند الجماعة (6)، فكذا ما دل عليه. ولأن صحته كذلك تقتضي صحة سائر العقود به، وهم لا يقولون به. وإنما خصوا الطلاق بالرواية لا بما تكلف من الجواب، ومن ثم لم يجيزوا البيع والنكاح وغيرهما بذلك. والرواية ضعيفة،