مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٠٧
فرع قال الشيخ (1) - رحمه الله -: إذا قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات، وقع بكل واحدة طلقة. وفيه إشكال، لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
____________________
قوله: (قال الشيخ... الخ).
وجه ما ذهب إليه الشيخ: أن إيقاع أربع طلقات عليهن يقتضي أن يكون قد أوقع على كل واحدة طلقة، وقد وقع ذلك بصيغة الماضي الدالة على الانشاء كما ذكر في النكاح وغيره، فيقع. ولكن فيه عدول عن الصيغة المشترطة وهي قوله: طالق. والشيخ وإن لم يلتزم الصيغة إلا أنه وقف معها في مواضع كما عرفته فيما سلف (2).
والأصل في هذا أن الشيخ جرى في المبسوط مع الشافعية في فروعهم، ومن جملتها أنه لو قال لأربع: أوقعت بينكن طلقة، قالوا: يقع بكل واحدة طلقة، لأن كل واحدة يخصها منها ربع ويسري إلى الباقي، وهم لا يلتزمون في الطلاق لفظا خاصا. وقالوا لو قال لهن: أوقعت بينكن أربع طلقات، وقع بكل واحدة واحدة أيضا، لأنه يكون قد أوقع بكل واحدة طلاقا تاما.
فوافقهم الشيخ على هذا القسم، نظرا منه إلى أن المعتبر عندنا وقوع طلقة تامة، وخالفهم في الأول. وبقي الكلام معه من حيث الصيغة الخاصة، وقد خالفها في تجويزه الطلاق بقوله: أنت مطلقة (3)، وبقوله: يا مطلقة (4) بالنداء،

(١) المبسوط ٥: ٥٨.
(٢) لاحظ ص: ٧٦ - ٧٧.
(٣) لاحظ ص: ٦٣.
(٤) لم نجد التصريح به فيما لدينا من كتب الشيخ. نعم، جوز الطلاق بقوله: " يا طالق " راجع المبسوط ٥:
٨٩
- 90.
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست