النظر الثالث: في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ..... وكمال العقل.....
والاختيار..... والقصد.
____________________
قوله: " ويصح من المكاتبة...... الخ ".
أما [حكم] (1) مساواة المشروطة للقن فواضح، لأنها لا تخلص من محض الرق إلا بأداء جميع المال، فهي قبله بحكم القن. وأما المطلقة فقد أطلق الشيخ (2) في المبسوط بأن بذلها صحيح من غير اعتراض للمولى، وتبعه عليه المصنف والجماعة (3). ولا يخلو من إشكال، لما سيأتي في الكتابة (4) من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه، من غير فرق بين المطلق والمشروط. وما تبذله (5) من المال في مقابلة البضع إن كان اكتسابا - من حيث إن العائد إليها البضع - فيبقى صحته فيهما مقيدا بكون المبذول بقدر مهر المثل، وإن كان غير اكتساب - كما هو الظاهر - لم يصح فيهما. ولو قيل بأن اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها، لكن لا أعلم به قائلا من أصحابنا، فينبغي التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذي ادعوه.
أما [حكم] (1) مساواة المشروطة للقن فواضح، لأنها لا تخلص من محض الرق إلا بأداء جميع المال، فهي قبله بحكم القن. وأما المطلقة فقد أطلق الشيخ (2) في المبسوط بأن بذلها صحيح من غير اعتراض للمولى، وتبعه عليه المصنف والجماعة (3). ولا يخلو من إشكال، لما سيأتي في الكتابة (4) من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه، من غير فرق بين المطلق والمشروط. وما تبذله (5) من المال في مقابلة البضع إن كان اكتسابا - من حيث إن العائد إليها البضع - فيبقى صحته فيهما مقيدا بكون المبذول بقدر مهر المثل، وإن كان غير اكتساب - كما هو الظاهر - لم يصح فيهما. ولو قيل بأن اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها، لكن لا أعلم به قائلا من أصحابنا، فينبغي التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذي ادعوه.