____________________
والشيخ (1) في أحد قوليه، والمصنف في أحدهما، والعلامة (2) في أحدهما، والشهيد (3) في أحدهما، وجماعة (4) آخرون - إلى اشتراطه إما لفظا كقوله " فلانة " باسمها المميز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها، أو نية كقوله " زوجتي " وله زوجات ونوى واحدة معينة. فلو لم يعين لفظا ولا قصدا بطل، لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب معلوم السببية.
ولأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق.
وقال الشيخ في المبسوط (5): لا يشترط، واختاره المصنف هنا. والعلامة في أكثر كتبه (6)، والشهيد في الشرح (7)، لأصالة عدم الاشتراط، وعموم مشروعية الطلاق. ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، وكما أن كل واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجة، فيصح طلاقها للعموم.
إذا تقرر ذلك [فلو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق] (8) فحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتبيين على الفور. لزوال الزوجية عنها، ويمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبين. ولو أخر أثم، لأن الحق لهما في ذلك فعليه بيانه،
ولأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق.
وقال الشيخ في المبسوط (5): لا يشترط، واختاره المصنف هنا. والعلامة في أكثر كتبه (6)، والشهيد في الشرح (7)، لأصالة عدم الاشتراط، وعموم مشروعية الطلاق. ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، وكما أن كل واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجة، فيصح طلاقها للعموم.
إذا تقرر ذلك [فلو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق] (8) فحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتبيين على الفور. لزوال الزوجية عنها، ويمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبين. ولو أخر أثم، لأن الحق لهما في ذلك فعليه بيانه،