____________________
قوله: " ويصح الخلع..... الخ ".
المعتبر في المخالع كونه ممن ينفذ طلاقه، فلا يصح خلع الصبي والمجنون، ويصح (1) من المحجور عليه للسفه والفلس، سواء أذن الولي أم لم يأذن، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أم دونه، فإن ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا، وطلاقهما مجانا نافذ. ولكن لا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه، بل إلى الولي. فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذها الولي من يده. فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحال رجع على المختلع بمثلها أو قيمتها، لحصول التلف قبل قبض المستحق للقبض. ولو علم فتركها في يده حتى تلفت مع تمكنه من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان، أجودهما الثاني، وإن أثم الولي بتركها في يده.
وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلع بمثله، لأنه لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه. فإن تلف قبل رده ففي ضمانه له وجهان تقدما في بابه (2). ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال، لأنه ليس عين الحق.
هذا كله إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولي. فإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان، من أنه تسليم مأذون فيه ممن له الولاية فكان مبرئا، ومن الشك في نفوذ مثل هذه الإذن، إذ ليس للولي أن يفوض إلى السفيه الأمر في ماله،
المعتبر في المخالع كونه ممن ينفذ طلاقه، فلا يصح خلع الصبي والمجنون، ويصح (1) من المحجور عليه للسفه والفلس، سواء أذن الولي أم لم يأذن، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أم دونه، فإن ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا، وطلاقهما مجانا نافذ. ولكن لا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه، بل إلى الولي. فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذها الولي من يده. فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحال رجع على المختلع بمثلها أو قيمتها، لحصول التلف قبل قبض المستحق للقبض. ولو علم فتركها في يده حتى تلفت مع تمكنه من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان، أجودهما الثاني، وإن أثم الولي بتركها في يده.
وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلع بمثله، لأنه لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه. فإن تلف قبل رده ففي ضمانه له وجهان تقدما في بابه (2). ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال، لأنه ليس عين الحق.
هذا كله إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولي. فإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان، من أنه تسليم مأذون فيه ممن له الولاية فكان مبرئا، ومن الشك في نفوذ مثل هذه الإذن، إذ ليس للولي أن يفوض إلى السفيه الأمر في ماله،