وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها.
____________________
بينها وبين جزء من المحارم غير الظهر فقد قال المصنف: إنه لا يقع قطعا، وهو يؤذن بعدم الخلاف. وقال في المختلف (1): إن بعض علمائنا قال بوقوعه، وآخرين بعدمه. وكذا نقل الخلاف ابن إدريس (2). وإن كان الأصح عدم الوقوع.
والتقريب ما تقدم (3). وإن وقع بين الجملة والجملة بغير لفظ الظهر فالقولان، وأولى بالوقوع هنا منه في السابق. والأصح العدم. وكذا في باقي الصور بطريق أولى.
واعلم أن هذه الأقسام الاثني عشر تتركب مع كل واحدة من تلك الصور الست السابقة (4)، وتتشعب منها صور كثيرة لا تخفى مع حكمها عليك إذا لاحظت ما قررنا. في الموضعين.
قوله: " ولو شبهها بمحرمة...... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، تمسكا باستصحاب الحل في غير موضع النص والوفاق، وقد دلت الآية (5) على حكم تشبيهها بظهر الأم،
والتقريب ما تقدم (3). وإن وقع بين الجملة والجملة بغير لفظ الظهر فالقولان، وأولى بالوقوع هنا منه في السابق. والأصح العدم. وكذا في باقي الصور بطريق أولى.
واعلم أن هذه الأقسام الاثني عشر تتركب مع كل واحدة من تلك الصور الست السابقة (4)، وتتشعب منها صور كثيرة لا تخفى مع حكمها عليك إذا لاحظت ما قررنا. في الموضعين.
قوله: " ولو شبهها بمحرمة...... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، تمسكا باستصحاب الحل في غير موضع النص والوفاق، وقد دلت الآية (5) على حكم تشبيهها بظهر الأم،