____________________
ثالثهما الشيطان " (1). وهذه المسألة من المهمات، ولم يذكرها الأصحاب في باب النكاح، وأشاروا إليها في هذا الباب.
والمعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له. وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها دون خلوة الواحد بنسوة. وفرقوا بين الأمرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل.
ولا يخلو ذلك من نظر.
وحيث يحرم عليه مساكنتها والخلوة بها يزول التحريم بسكنى كل واحد منهما في بيت في الدار الواحدة بشرط تعدد المرافق، فلو كانت مرافق حجرتها - كالمطبخ والمستراح والبئر والمرقى إلى السطح - متحدة في الدار لم يجز بدون الثالث، لأن التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة. وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة. ولو كان البيت متحدا لكنه واسع فبني بينهما حائلا جاز إن كان ما يبقى لها سكنى مثلها. ثم إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها لم يفتقر إلى ثالث، وإن جعله في مسكنها لم يجز إلا به، لافضائه إلى الخلوة بها وقت المرور.
قوله: " لو طلقها ثم باع..... الخ ".
إذا باع الزوج الدار التي استحقت المطلقة سكناها، فإن كانت معتدة
والمعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له. وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها دون خلوة الواحد بنسوة. وفرقوا بين الأمرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل.
ولا يخلو ذلك من نظر.
وحيث يحرم عليه مساكنتها والخلوة بها يزول التحريم بسكنى كل واحد منهما في بيت في الدار الواحدة بشرط تعدد المرافق، فلو كانت مرافق حجرتها - كالمطبخ والمستراح والبئر والمرقى إلى السطح - متحدة في الدار لم يجز بدون الثالث، لأن التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة. وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة. ولو كان البيت متحدا لكنه واسع فبني بينهما حائلا جاز إن كان ما يبقى لها سكنى مثلها. ثم إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها لم يفتقر إلى ثالث، وإن جعله في مسكنها لم يجز إلا به، لافضائه إلى الخلوة بها وقت المرور.
قوله: " لو طلقها ثم باع..... الخ ".
إذا باع الزوج الدار التي استحقت المطلقة سكناها، فإن كانت معتدة