____________________
ذلك لم يبعد القبول، لأن الحق منحصر فيهما فيدينان بما يتفقان عليه، ويوكل أمرهما إلى الله تعالى.
قوله: " وتجوز الوكالة... الخ ".
القول بجواز الوكالة فيه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم " (1) وترك الاستفصال يفيد العموم، وغيرها من الأخبار (2). ولأنه فعل قابل للنيابة، إذ لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه، ومن ثم وقع من الغائب إجماعا فكذا من الحاضر، لاشتراكهما في المقتضي.
وذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) إلى المنع من توكيل الحاضر فيه، استنادا إلى رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " لا تجوز الوكالة في الطلاق " (5) فحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الروايات وإلا فلا دلالة لها على الاختصاص. وضعف سندها بجماعة يمنع من جعلها معارضة للصحيح وتخصيصه بها. وعلى قول الشيخ تتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد.
قوله: " وتجوز الوكالة... الخ ".
القول بجواز الوكالة فيه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. ويدل عليه صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم " (1) وترك الاستفصال يفيد العموم، وغيرها من الأخبار (2). ولأنه فعل قابل للنيابة، إذ لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه، ومن ثم وقع من الغائب إجماعا فكذا من الحاضر، لاشتراكهما في المقتضي.
وذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) إلى المنع من توكيل الحاضر فيه، استنادا إلى رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " لا تجوز الوكالة في الطلاق " (5) فحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الروايات وإلا فلا دلالة لها على الاختصاص. وضعف سندها بجماعة يمنع من جعلها معارضة للصحيح وتخصيصه بها. وعلى قول الشيخ تتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد.