أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لا تنكح، ولو انقضت العدة. ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا.
وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة.
____________________
قوله: " لو ارتابت..... الخ ".
الارتياب بالحمل يحصل بوجود علامة تفيد الظن به كثقل وحركة ونحوهما، فإذا حصل لها ذلك بعد انقضاء العدة والنكاح لم يؤثر، للحكم بالانقضاء وصحة النكاح شرعا، فلا يعارضه الظن الطارئ. وكذا لو كان بعد انقضاء العدة وقبل النكاح، للحكم بانقضائها شرعا فلا ينتقض بالشك، فيجوز لها النكاح، لترتبه على الحكم بانقضاء العدة وقد حصل.
أما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة فقد قال الشيخ في المبسوط (1): لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة إلى أن يتبين (2) الحال، لأن النكاح مبني على الاحتياط. ورجح المصنف والعلامة (3) الجواز، لوجود المقتضي وهو خروج العدة، وانتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، والأصل عدمه، ومن ثم سقطت نفقتها ورجعتها في الرجعية.
الارتياب بالحمل يحصل بوجود علامة تفيد الظن به كثقل وحركة ونحوهما، فإذا حصل لها ذلك بعد انقضاء العدة والنكاح لم يؤثر، للحكم بالانقضاء وصحة النكاح شرعا، فلا يعارضه الظن الطارئ. وكذا لو كان بعد انقضاء العدة وقبل النكاح، للحكم بانقضائها شرعا فلا ينتقض بالشك، فيجوز لها النكاح، لترتبه على الحكم بانقضاء العدة وقد حصل.
أما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة فقد قال الشيخ في المبسوط (1): لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة إلى أن يتبين (2) الحال، لأن النكاح مبني على الاحتياط. ورجح المصنف والعلامة (3) الجواز، لوجود المقتضي وهو خروج العدة، وانتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، والأصل عدمه، ومن ثم سقطت نفقتها ورجعتها في الرجعية.