____________________
إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده، فيتجه البراءة. وهذا التفصيل حسن. وأطلق في القواعد (1) البراءة مع إذنه. ولا يخلو من إشكال.
قوله: " ومن الذمي...... الخ ".
المعتبر في العوض كونه قابلا لملك المتعاوضين، فلا عبرة بعدم قبول ملكية غيرهما. فلو كان الزوجان ذميين صح بذلها له خمرا أو خنزيرا، لصحة ملكهما عندهما. وأولى منهما الحربيان.
ثم إن تقابضا كافرين فلا كلام. وإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض ضمنت قيمته عند مستحليه، لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين فتعذر تسليمها. وينزل التعذر الشرعي منزلة الحسي، إذ لو كانت هي المسلمة امتنع منها إقباضه، وإن كان هو المسلم امتنع منه قبضه، وزالت ماليته، لكن له أخذ قيمته منها إلزاما لها بما تنتحله، فينزل تعذر قبضه منزلة المعدوم. ويحتمل سقوط حقه منه لو كان هو المسلم. وقد تقدم (2) نقل المصنف له قولا فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا.
ولو كان الاسلام قبل قبض البعض لحق كل جزء حكمه، فيجب بقدر الباقي من القيمة. ولو ترافعا إلينا قبل الاسلام والتقابض ألزمها (3) الحاكم القيمة أيضا، لتعذر حكم الحاكم بالأصل، كما تعذر إقباض المسلم له وقبضه.
قوله: " ومن الذمي...... الخ ".
المعتبر في العوض كونه قابلا لملك المتعاوضين، فلا عبرة بعدم قبول ملكية غيرهما. فلو كان الزوجان ذميين صح بذلها له خمرا أو خنزيرا، لصحة ملكهما عندهما. وأولى منهما الحربيان.
ثم إن تقابضا كافرين فلا كلام. وإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض ضمنت قيمته عند مستحليه، لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين فتعذر تسليمها. وينزل التعذر الشرعي منزلة الحسي، إذ لو كانت هي المسلمة امتنع منها إقباضه، وإن كان هو المسلم امتنع منه قبضه، وزالت ماليته، لكن له أخذ قيمته منها إلزاما لها بما تنتحله، فينزل تعذر قبضه منزلة المعدوم. ويحتمل سقوط حقه منه لو كان هو المسلم. وقد تقدم (2) نقل المصنف له قولا فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا.
ولو كان الاسلام قبل قبض البعض لحق كل جزء حكمه، فيجب بقدر الباقي من القيمة. ولو ترافعا إلينا قبل الاسلام والتقابض ألزمها (3) الحاكم القيمة أيضا، لتعذر حكم الحاكم بالأصل، كما تعذر إقباض المسلم له وقبضه.