____________________
فعل يعتق أيضا رقبة " وغيرها من الأخبار (2) الشاملة للخصال الثلاث.
وقال ابن الجنيد (3) منا وبعض العامة (4) أنه إذا انتقل فرضه إلى الاطعام لم يحرم الوطء قبله، لأن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود، ولم يشترط ذلك في الاطعام. وقد تقدم جوابه.
قوله: " ولو وطئها... الخ ".
قد عرفت أن الوطء موقوف على فعل الكفارة الذي لا يتم إلا بالاتيان بها أجمع، فمتى وطء في خلال الصوم - سواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا - فقد صدق عليه الوطء قبل أن يكفر، فلا يحصل الامتثال بالاكمال على هذا الوجه، لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
وهذا الحكم لا يختص بالنهار، بل تحريم الوطء حاصل إلى أن يصوم
وقال ابن الجنيد (3) منا وبعض العامة (4) أنه إذا انتقل فرضه إلى الاطعام لم يحرم الوطء قبله، لأن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود، ولم يشترط ذلك في الاطعام. وقد تقدم جوابه.
قوله: " ولو وطئها... الخ ".
قد عرفت أن الوطء موقوف على فعل الكفارة الذي لا يتم إلا بالاتيان بها أجمع، فمتى وطء في خلال الصوم - سواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا - فقد صدق عليه الوطء قبل أن يكفر، فلا يحصل الامتثال بالاكمال على هذا الوجه، لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
وهذا الحكم لا يختص بالنهار، بل تحريم الوطء حاصل إلى أن يصوم