ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا، وبطل مع القول بكونه طلاقا.
____________________
قوله: " ولا مع الجنون ".
أي: الجنون حالة إيقاعه الخلع، سواء كان مطبقا أم أدوارا. وكذا القول في غيره من الموارد. والمعتبر من الجنون ما يزول معه العقل، ويعلم باختلال نظم الكلام ومخالفة الأفعال لأفعال العقلاء.
قوله: " ولا مع الاكراه..... الخ ".
قد تقدم تحقيق الاكراه وما يتفرع عليه في الطلاق (1). ولو ظهرت قرينة الرضا بعد الاكراه بأن يخالف ما أكره عليه كمية أو كيفية - بأن أكرهه على خلعها بمائة فخلعها بمائتين، أو بذهب فخلعها بفضة، ونحو ذلك - لم يكن ذلك إكراها. ولو ادعى الاكراه رجع إلى القرينة مع عدم البينة وإلا لم تقبل، لأصالة الصحة.
قوله: " ولو خالع ولي الطفل..... الخ ".
إذا خالع الولي زوجة الطفل، فإن جعلناه طلاقا أو يفتقر إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا، لما تقدم (2) من أن الولي ليس له أن يطلق عن الصبي وإن وجد مصلحة. وإن جعلناه فسخا روعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة
أي: الجنون حالة إيقاعه الخلع، سواء كان مطبقا أم أدوارا. وكذا القول في غيره من الموارد. والمعتبر من الجنون ما يزول معه العقل، ويعلم باختلال نظم الكلام ومخالفة الأفعال لأفعال العقلاء.
قوله: " ولا مع الاكراه..... الخ ".
قد تقدم تحقيق الاكراه وما يتفرع عليه في الطلاق (1). ولو ظهرت قرينة الرضا بعد الاكراه بأن يخالف ما أكره عليه كمية أو كيفية - بأن أكرهه على خلعها بمائة فخلعها بمائتين، أو بذهب فخلعها بفضة، ونحو ذلك - لم يكن ذلك إكراها. ولو ادعى الاكراه رجع إلى القرينة مع عدم البينة وإلا لم تقبل، لأصالة الصحة.
قوله: " ولو خالع ولي الطفل..... الخ ".
إذا خالع الولي زوجة الطفل، فإن جعلناه طلاقا أو يفتقر إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا، لما تقدم (2) من أن الولي ليس له أن يطلق عن الصبي وإن وجد مصلحة. وإن جعلناه فسخا روعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة