ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما. والأول أظهر.
____________________
والرؤية. وتعبير المصنف بالسماع مبني على الغالب من وقوعه باللفظ.
قوله: " وكذا لا يقع بشاهد... ".
لما كان الحكم بالصحة معلقا على الشاهدين العدلين - كما صرحت به النصوص (1) من الكتاب والسنة - لم يكن العدل الواحد كافيا ولا الفاسقان، لفوات العدد المعتبر في الأول والوصف في الثاني.
وهل المعتبر في العدالة هنا ظهورها بترك المعاصي والقيام بالواجبات مع الايمان الخاص كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي الاسلام وإن انتفى الايمان الخاص والعدالة بالمعنى المشهور؟ الأشهر الأول، لأن الظاهر من الآية اعتبار أمر آخر مع الاسلام، لقوله: " ذوي عدل منكم " فإن الخطاب للمسلمين، فيستفاد اعتبار إسلام الشاهدين من قوله: " منكم " ويبقى الوصف بالعدالة زائدا، فلا بد من مراعاته. إلا أنه لا يتعين اعتبار العلم بما ذكروه من الملكة المقررة في الشهادة وغيرها، لجواز إرادة من لا يظهر فسقه، إذ لا واسطة بين العدل والفاسق، ولا يصح الحكم على المجهول بالفسق. وإلى هذا ذهب جمع من أصحابنا منهم ابن الجنيد (2) والشيخ (3) في أحد قوليه. وأما المصنف وباقي المتأخرين فهم على أصلهم في العدالة المعتبرة في الشهادة.
قوله: " وكذا لا يقع بشاهد... ".
لما كان الحكم بالصحة معلقا على الشاهدين العدلين - كما صرحت به النصوص (1) من الكتاب والسنة - لم يكن العدل الواحد كافيا ولا الفاسقان، لفوات العدد المعتبر في الأول والوصف في الثاني.
وهل المعتبر في العدالة هنا ظهورها بترك المعاصي والقيام بالواجبات مع الايمان الخاص كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي الاسلام وإن انتفى الايمان الخاص والعدالة بالمعنى المشهور؟ الأشهر الأول، لأن الظاهر من الآية اعتبار أمر آخر مع الاسلام، لقوله: " ذوي عدل منكم " فإن الخطاب للمسلمين، فيستفاد اعتبار إسلام الشاهدين من قوله: " منكم " ويبقى الوصف بالعدالة زائدا، فلا بد من مراعاته. إلا أنه لا يتعين اعتبار العلم بما ذكروه من الملكة المقررة في الشهادة وغيرها، لجواز إرادة من لا يظهر فسقه، إذ لا واسطة بين العدل والفاسق، ولا يصح الحكم على المجهول بالفسق. وإلى هذا ذهب جمع من أصحابنا منهم ابن الجنيد (2) والشيخ (3) في أحد قوليه. وأما المصنف وباقي المتأخرين فهم على أصلهم في العدالة المعتبرة في الشهادة.