ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. ولا تعتد بذلك الطهر، لأنه لم يتعقب الطلاق، وتفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
____________________
الانتقال المذكور.
وتظهر فائدة التعليلين (1) فيما لو كانت غير مستقيمة الحيض فتوقف ظهوره على مضي ثلاثة أيام، فيكون جملتها من العدة كاللحظة على الأول، وكاشفة عن كون اللحظة الأولى منها من العدة خاصة على الثاني، لأن مضي الثلاثة يوجب تحقق الحيض من أولها، والانتقال يحصل بلحظة منها. وربما قيل: إن مجموع الثلاثة منها على التقديرين. وهو ضعف في ضعف.
وتظهر الفائدة في جواز الرجوع في اللحظة المذكورة أو الثلاثة، وفيما لو تزوجت بغيره فيها، وفيما لو مات الزوج فيها. فعلى المختار يصح النكاح دون الرجعة وينتفي الإرث بالموت، وعلى قول الشيخ يثبت نقيض الأحكام.
قوله: " ولو طلقها في الحيض...... الخ ".
قد عرفت أن المعتبر وقوع الطلاق في الطهر، وأن بقاء جزء منه بعد الطلاق كاف في احتسابه قرءا وإن قل. فإذا طلق في الطهر، فإن بقي بعد الطلاق جزء من الطهر اجتمع الأمران صحة الطلاق واحتساب الطهر. وإن اتصل الحيض بالطلاق - بمعنى أنه بعد تمام صيغة الطلاق بغير فصل خرج الدم - حصل شرط الطلاق وهو وقوعه في الطهر فوقع صحيحا، ولم يحتسب بذلك الطهر بل يعتبر ثلاثة أطهار بعد
وتظهر فائدة التعليلين (1) فيما لو كانت غير مستقيمة الحيض فتوقف ظهوره على مضي ثلاثة أيام، فيكون جملتها من العدة كاللحظة على الأول، وكاشفة عن كون اللحظة الأولى منها من العدة خاصة على الثاني، لأن مضي الثلاثة يوجب تحقق الحيض من أولها، والانتقال يحصل بلحظة منها. وربما قيل: إن مجموع الثلاثة منها على التقديرين. وهو ضعف في ضعف.
وتظهر الفائدة في جواز الرجوع في اللحظة المذكورة أو الثلاثة، وفيما لو تزوجت بغيره فيها، وفيما لو مات الزوج فيها. فعلى المختار يصح النكاح دون الرجعة وينتفي الإرث بالموت، وعلى قول الشيخ يثبت نقيض الأحكام.
قوله: " ولو طلقها في الحيض...... الخ ".
قد عرفت أن المعتبر وقوع الطلاق في الطهر، وأن بقاء جزء منه بعد الطلاق كاف في احتسابه قرءا وإن قل. فإذا طلق في الطهر، فإن بقي بعد الطلاق جزء من الطهر اجتمع الأمران صحة الطلاق واحتساب الطهر. وإن اتصل الحيض بالطلاق - بمعنى أنه بعد تمام صيغة الطلاق بغير فصل خرج الدم - حصل شرط الطلاق وهو وقوعه في الطهر فوقع صحيحا، ولم يحتسب بذلك الطهر بل يعتبر ثلاثة أطهار بعد