وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها، فإن انفسخت الكتابة حلت، ولا يجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء.
ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد، وتكفي العدة عن الاستبراء.
ولو ابتاع حربية فاستبرأها، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان.
وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
____________________
عندنا ممنوع، ومطلق تبدل الملك غير موجب له.
قوله: " ولو ابتاع المملوك.... الخ ".
لما كان المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدة المعتبرة ليحصل الفرق بين الماءين لم يفترق الحال بين استبراء المالك لها وغيره، ومن ثم لو أخبر البائع باستبرائها وكان ثقة قبل، واستبراء المملوك من هذا القبيل.
ويشترط علم المولى به، أو كون المملوك ثقة ليقبل خبره كغيره من المخبرين به.
قوله: " وإذا كاتب الانسان..... الخ ".
هنا مسائل تتعلق بتبدل الملك ويترتب عليه حكم الاستبراء:
الأولى: لو كاتب جاريته حرم عليه وطؤها، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن
قوله: " ولو ابتاع المملوك.... الخ ".
لما كان المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدة المعتبرة ليحصل الفرق بين الماءين لم يفترق الحال بين استبراء المالك لها وغيره، ومن ثم لو أخبر البائع باستبرائها وكان ثقة قبل، واستبراء المملوك من هذا القبيل.
ويشترط علم المولى به، أو كون المملوك ثقة ليقبل خبره كغيره من المخبرين به.
قوله: " وإذا كاتب الانسان..... الخ ".
هنا مسائل تتعلق بتبدل الملك ويترتب عليه حكم الاستبراء:
الأولى: لو كاتب جاريته حرم عليه وطؤها، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن