وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لا تكن، راجعها أو تركها.
____________________
ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (1).
قوله: " ولو طلقها - إلى قوله - للعدة ".
لأن شرط طلاق العدة المواقعة بعد الرجعة ولم تحصل، فيكون طلاق سنة بالمعنى الأعم.
قوله: " وكل امرأة استكملت... الخ ".
هذا هو المعروف في المذهب، ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة (2)، قال الله تعالى: " فإن طلقها " يعني: الثالثة " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (3) وهو شامل بإطلاقه لطلاق العدة وغيره. وفي بعض الأخبار (4) أن طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحرم في الثالثة. وهو شاذ. والمراد بقوله: " راجعها أو تركها " أي: تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها.
قوله: " ولو طلقها - إلى قوله - للعدة ".
لأن شرط طلاق العدة المواقعة بعد الرجعة ولم تحصل، فيكون طلاق سنة بالمعنى الأعم.
قوله: " وكل امرأة استكملت... الخ ".
هذا هو المعروف في المذهب، ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة (2)، قال الله تعالى: " فإن طلقها " يعني: الثالثة " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (3) وهو شامل بإطلاقه لطلاق العدة وغيره. وفي بعض الأخبار (4) أن طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحرم في الثالثة. وهو شاذ. والمراد بقوله: " راجعها أو تركها " أي: تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها.