____________________
الخبر النبوي: " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " (1) وهي لذة الجماع، والأصل عدم اعتبار أمر آخر. ولا فرق في عدم اشتراط الانزال بين الفحل وغيره، وإنما خصه لأنه قابل لذلك دون الخصي.
قوله: " ولو تزوجها المحلل.... الخ ".
المراد أنه ارتد قبل الدخول المفيد للتحليل - وهو الوطء في القبل - ووطء في زمن العدة (2)، إذ لو كان الارتداد بعده لتحقق التحليل بوطئه قبل الردة. ووجه عدم الحل بوطيه حينئذ انفساخ العقد وإن بقي أثره بعوده إليها لو رجع في العدة بالعقد السابق. وبهذا يفرق بينه وبين سائر أسباب التحريم، فإنها لا توجب اختلال النكاح. ويتصور ثبوت العدة مع عدم الدخول قبلا بأن يكون قد وطئها في الدبر، فإنه لا يكفي في التحليل ويوجب العدة. وكذا لو خلا بها عند جماعة (3) من الأصحاب، فإنهم يوجبون بها العدة ولا يكفي في التحليل. وألحق ابن الجنيد (4) بالخلوة التذاذه بما ينزل به الماء. أما لو لم يحصل منه ما يوجب العدة قبل الارتداد بانت منه به وصار كالأجنبي لا أثر لوطئه، وأغنى عن بيان حكمه ما سبق (5) من اشتراط استناد الوطء إلى العقد. وكذا الحكم لو كان المرتد
قوله: " ولو تزوجها المحلل.... الخ ".
المراد أنه ارتد قبل الدخول المفيد للتحليل - وهو الوطء في القبل - ووطء في زمن العدة (2)، إذ لو كان الارتداد بعده لتحقق التحليل بوطئه قبل الردة. ووجه عدم الحل بوطيه حينئذ انفساخ العقد وإن بقي أثره بعوده إليها لو رجع في العدة بالعقد السابق. وبهذا يفرق بينه وبين سائر أسباب التحريم، فإنها لا توجب اختلال النكاح. ويتصور ثبوت العدة مع عدم الدخول قبلا بأن يكون قد وطئها في الدبر، فإنه لا يكفي في التحليل ويوجب العدة. وكذا لو خلا بها عند جماعة (3) من الأصحاب، فإنهم يوجبون بها العدة ولا يكفي في التحليل. وألحق ابن الجنيد (4) بالخلوة التذاذه بما ينزل به الماء. أما لو لم يحصل منه ما يوجب العدة قبل الارتداد بانت منه به وصار كالأجنبي لا أثر لوطئه، وأغنى عن بيان حكمه ما سبق (5) من اشتراط استناد الوطء إلى العقد. وكذا الحكم لو كان المرتد