____________________
بعد الوضع كما لو لم يحكم بالتداخل. ومثله ما لو كان وطء الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقي للوضع أقل من ثلاثة أشهر، لأن الأكثر حينئذ هو عدة الشبهة. ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضي الأقراء حالة الحمل. وبالجملة لا بد من مراعاة أكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل.
قوله: " إذا نكحت في العدة...... الخ ".
هذا من جملة أقسام ما لو اجتمعت عدتان من شخصين وكانت إحداهما عدة طلاق والأخرى عدة وطء شبهة. وقد تقدم (1) منه حكم ما لو كان المتقدم وطء الشبهة، وهذا حكم ما لو كان المتقدم عدة الطلاق. والحكم فيهما واحد، وهو عدم تداخل العدتين على أصح القولين.
ثم إن لم يكن هناك حمل أكملت عدة الطلاق بالأقراء أو الأشهر لتقدمها وقوتها ثم اعتدت للثاني بعد الفراغ منها. وإن حصل هناك حمل فإن كان من الأول فكالأول، وإن كان من الثاني قدمت عدته لأنها لا تقبل التأخر (2) وأكملت عدة الأول بعد الوضع، فإن كانت بالأقراء اعتدت النفاس حيضا وأكملتها بعدها إن بقي منها شئ. ولا فرق في ذلك بين العدة الرجعية والبائنة، إلا أن الرجعية يجوز للزوج الرجوع فيها، سواء تقدمت أم تأخرت، لأن ذلك من مقتضاها شرعا.
قوله: " إذا نكحت في العدة...... الخ ".
هذا من جملة أقسام ما لو اجتمعت عدتان من شخصين وكانت إحداهما عدة طلاق والأخرى عدة وطء شبهة. وقد تقدم (1) منه حكم ما لو كان المتقدم وطء الشبهة، وهذا حكم ما لو كان المتقدم عدة الطلاق. والحكم فيهما واحد، وهو عدم تداخل العدتين على أصح القولين.
ثم إن لم يكن هناك حمل أكملت عدة الطلاق بالأقراء أو الأشهر لتقدمها وقوتها ثم اعتدت للثاني بعد الفراغ منها. وإن حصل هناك حمل فإن كان من الأول فكالأول، وإن كان من الثاني قدمت عدته لأنها لا تقبل التأخر (2) وأكملت عدة الأول بعد الوضع، فإن كانت بالأقراء اعتدت النفاس حيضا وأكملتها بعدها إن بقي منها شئ. ولا فرق في ذلك بين العدة الرجعية والبائنة، إلا أن الرجعية يجوز للزوج الرجوع فيها، سواء تقدمت أم تأخرت، لأن ذلك من مقتضاها شرعا.