____________________
رجعتا الشيخ (1)، وتبعه عليه المصنف وغيره (2). وليس على إطلاقه كما لا يخفى.
ومن هنا يتوجه أيضا الفرق بين الصيغتين المذكورتين، وأن الحكم بكون الطلاق يقع رجعيا لا يتم إلا على تقدير قوله: وعليك ألف، حيث لم يربط العوض بالطلاق، أما إذا ربطه به وجعله عوضا بقوله: على ألف، أو على أن عليك ألفا، أشكل - مع عدم قبولها - وقوع الطلاق حيث لم يقصده مجردا خصوصا مح كونه غير رجعي، فإن الحكم بصحته يوجب لزومه له مع كونه لم يقصده أصلا بدون العوض، فالحكم ببطلانه لو لم تقبل المرأة المال وتلتزمه - كما ذكره الشيخ (3) - في غاية القوة، بخلاف قوله: وعليك ألف، فإنه قد قدم على الطلاق مجردا وعطف عليه التزام ما لا يلزم، فلا يقدح فواته في صحته كما قد تقرر.
قوله: " إذا قالت: طلقني بألف.... الخ ".
قد تقرر أن الخلع يشبه عقود المعاوضات أو هو من جملتها، لاشتمالها على افتداء البضع بعوض مخصوص، وهو يقتضي لفظا دالا على إرادتها بذل ما تجعله عوضا، ولفظا منه يدل على إبانتها بذلك، فكان ذلك كالايجاب والقبول في العقود اللازمة ولو من طرف واحد، فإن ذلك لازم من طرفه إلى أن ترجع في البذل. فلا بد من وقوعهما متعاقبين بحيث يدل على أن أحدهما جواب للآخر والتزام به. فإن تقدم التماسها فقالت: طلقني بألف مثلا، اعتبر كون جوابه لها على الفور بحيث لا يتخللهما زمان طويل ولا كلام أجنبي يوجب رفع ارتباط
ومن هنا يتوجه أيضا الفرق بين الصيغتين المذكورتين، وأن الحكم بكون الطلاق يقع رجعيا لا يتم إلا على تقدير قوله: وعليك ألف، حيث لم يربط العوض بالطلاق، أما إذا ربطه به وجعله عوضا بقوله: على ألف، أو على أن عليك ألفا، أشكل - مع عدم قبولها - وقوع الطلاق حيث لم يقصده مجردا خصوصا مح كونه غير رجعي، فإن الحكم بصحته يوجب لزومه له مع كونه لم يقصده أصلا بدون العوض، فالحكم ببطلانه لو لم تقبل المرأة المال وتلتزمه - كما ذكره الشيخ (3) - في غاية القوة، بخلاف قوله: وعليك ألف، فإنه قد قدم على الطلاق مجردا وعطف عليه التزام ما لا يلزم، فلا يقدح فواته في صحته كما قد تقرر.
قوله: " إذا قالت: طلقني بألف.... الخ ".
قد تقرر أن الخلع يشبه عقود المعاوضات أو هو من جملتها، لاشتمالها على افتداء البضع بعوض مخصوص، وهو يقتضي لفظا دالا على إرادتها بذل ما تجعله عوضا، ولفظا منه يدل على إبانتها بذلك، فكان ذلك كالايجاب والقبول في العقود اللازمة ولو من طرف واحد، فإن ذلك لازم من طرفه إلى أن ترجع في البذل. فلا بد من وقوعهما متعاقبين بحيث يدل على أن أحدهما جواب للآخر والتزام به. فإن تقدم التماسها فقالت: طلقني بألف مثلا، اعتبر كون جوابه لها على الفور بحيث لا يتخللهما زمان طويل ولا كلام أجنبي يوجب رفع ارتباط