وللمرأة الرجوع قي الفدية ما لم تنقض عدتها.
____________________
قوله: " وتقع الطلقة...... الخ ".
هذا كله من الأحكام المشتركة بين الخلع والمباراة. وتدل عليه في المباراة بخصوصها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة " (1) وروى إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: " المباراة تطليقة بائن. وليس فيها رجعة " (2). وفي الأخبار (3) السابقة ما يدل على جواز رجوعه متى رجعت، وأنه يشرط ذلك عليها، وهو شرط يقتضيه العقد كما مر (4). وما يترتب على رجوعها من اشتراط إعلامه وعدمه، واشتراط رجوعه بخلوه من الموانع وغير ذلك مما تقرر في الخلع آت هنا. وفي هذه الأخبار التي ذكرناها سابقا (5) في المباراة ما يدل على جواز رجوعه في الطلاق متى رجعت في شئ من البذل وإن لم يكن جميعه، وتقدم (6) ما فيه في الخلع.
هذا كله من الأحكام المشتركة بين الخلع والمباراة. وتدل عليه في المباراة بخصوصها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة " (1) وروى إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: " المباراة تطليقة بائن. وليس فيها رجعة " (2). وفي الأخبار (3) السابقة ما يدل على جواز رجوعه متى رجعت، وأنه يشرط ذلك عليها، وهو شرط يقتضيه العقد كما مر (4). وما يترتب على رجوعها من اشتراط إعلامه وعدمه، واشتراط رجوعه بخلوه من الموانع وغير ذلك مما تقرر في الخلع آت هنا. وفي هذه الأخبار التي ذكرناها سابقا (5) في المباراة ما يدل على جواز رجوعه في الطلاق متى رجعت في شئ من البذل وإن لم يكن جميعه، وتقدم (6) ما فيه في الخلع.